responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 118

النكاح فاسد، و لا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص اللّه، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دلّ بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه اللّه تعالى عليه كان فاسدا، و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا، أن النكاح ليس مما لم يمضه اللّه و لم يشرعه كي يقع فاسدا، و من المعلوم استتباع‌ مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجاز و إن شاء فرّق بينهما، قلت أصلحك اللّه تعالى إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون أصل النكاح فاسد و لا يحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّه لم يعص اللّه و إنّما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز».

و وجه الاستظهار أنّ تعليل صحّة النكاح في فرض إجازة المولى بأنّ العبد لم يعص اللّه سبحانه و تعالى و إنّما عصى سيّده فإذا أجاز فهو له جائز، مقتضاه أنّ النكاح لو كان فيه معصية اللّه سبحانه و تعالى كما إذا حرّمه الشارع يكون فاسدا، و هذا عبارة أخرى عن الملازمة بين تحريم المعاملة و فسادها، و توهّم أنّ نكاح العبد بلا إذن مولاه و رضاه أيضا حرام شرعا فاسد، فإنّ مجرّد إنشاء العبد النكاح بلا رضى مولاه ليس حراما تكليفا بل حتى مع منعه أيضا لا يكون الإنشاء محرّما فإنّ نكاح العبد يعني إنشائه كسائر تكلّمه لا يكون حراما عليه.

و لكن مع ذلك لا دلالة في الرواية على الملازمة بين حرمة العقد تكليفا و بين فساده فإنّ المراد بمعصية اللّه في النكاح حكم الشارع بفساده في نفسه مع قطع النظر عن إذن مولاه و رضاه كالنكاح بذات المحرم، و مراده (عليه السلام) أنّ هذا لم يحصل في نكاح العبد و إنّما لا يتمّ نكاحه لنقصه من حيث إذن مولاه و رضاه و إذا أجاز يرتفع النقص و يتمّ النكاح.

و الحاصل ليس المراد من معصية اللّه في الرواية مخالفة الحرمة التكليفية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست