responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 117

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا، من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه [1]، منها ما رواه في الكافي و الفقيه، عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام): (سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك اللّه تعالى، إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما، يقولون: إن أصل‌ العبادة غير انحلالي بل تعلّق الطلب بصرف وجود الطبيعي، و إذا دار الأمر بين كون المتعلّق للوجوب هو الطبيعي بنحو اللابشرط أو الطبيعي بشرط شي‌ء أو بشرط لا فالاصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب بالمطلق غير جار للعلم باستحقاق العقاب على تركه بخلاف تعلّقه بالمشروط أو بالأكثر، فإنّ العلم بتعلّق التكليف به غير معلوم كما أنّ ترتّب العقاب على تركه غير معلوم، فيجري الأصل في ناحية نفي التكليف بالأكثر أو المشروط، و هذا بخلاف المعاملات فإنّ الإمضاء و النفوذ فيها انحلالي يترتّب الامضاء على كلّ معاملة تحقّقت في الخارج و الإمضاء في المعاملة الواجدة للشرط المشكوك في شرطيته أو الفاقدة للمانع المشكوك مانعيته محرز و الأصل أي مقتضى الاستصحاب عدم تعلّق الإمضاء في فاقد الشرط المشكوك أو الواجد للمانع المشكوك في مانعيته و إذا أحرز عدم حلّية تلك المعاملة وضعا فلا مورد لأصالة الحل فيهما.

نعم يرجع إلى الأصل العملي فيما إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يقتضي الإمضاء و النفوذ، و معه لا مجال له كما لا يخفى.

استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات‌

[1] ربّما يستظهر من بعض الروايات أنّ تحريم معاملة عقدا أو إيقاعا يستلزم فسادها، ففي المروي في الكافي‌ [1] و الفقيه‌ [2] عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن‌


[1] الكافي: ج 5، ص 478، باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه، الحديث 3.

[2] الفقيه: 3/ 350، باب طلاق العبد، ح 4.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست