responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 116

إلى عدم مشروعيتها بخلاف النهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها فإنّ مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية المنهي عنه عن العبادة بخلاف المعاملات فإنّ مقتضى الأصل عدم مشروعيتها و إمضائها سواء كان المنهي عنه عنوان المعاملة أو غيره، فإنّ أصالة البراءة لا مورد لها في المعاملات لا البراءة العقلية و لا النقلية، فإنّ مجرى البراءة العقلية احتمال العقاب و لا إلزام بالمعاملة حتّى تنفى العقوبة المحتملة من جهة الشك في مانعية المشكوك و إخلاله بالمعاملة، و أمّا البراءة النقلية فمجراها الامتنان و لا امتنان في المقام في إثبات الصحة برفع المشكوك مانعيته لاستلزامه ثبوت وجوب الوفاء الذي هو خلاف الامتنان في حقّه.

لا يقال: هذا بالإضافة إلى مثل حديث الرفع مما كان مسوقا في مقام الامتنان و لا يجري في مثل دليل الحلّية مما لا يكون كذلك فإنّه كما يجري أصالة الحلّية في موارد الشك في الحلّية التكليفية كذلك لا مانع عن جريانها في المشكوك حليته وضعا، فيحكم في موارد الشك في المانعية و المخلية، بحلّية نفس المعاملة المساوقة لنفوذها في النقل و الانتقال.

فإنّه يقال: دليل أصالة الحلّية لاختصاصه بالمشكوك حلّيته تكليفا غير جار في المعاملات حتّى تقتضي صحتها و نفوذها، و لذا لم يتوهّم أحد من الأصحاب جريان هذه الأدلّة في المعاملات لإثبات صحّتها بل أطبقوا على جريان أصالة الفساد فيها، و هذا لا يكون إلّا من جهة اختصاص أدلّتها بالحلّية التكليفية كما هو واضح.

و لكن لا يخفى ما فيه: إذ لا مجال لجريان البراءة في الشك في المانعية و المخلّية في المعاملات حتّى لو لم يكن الرفع فيما لا يعلمون امتنانيا، أو قلنا بأنّ أصالة الحلّ تعمّ موارد الشك في الحلّية الوضعية كالتكليفية، و ذلك لأنّ التكليف في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست