responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 114

و وضعا، فالنهي عن معاملة تكليفا يوجب تخصيص جوازه تكليفا و لا يخصّص عموم الجواز وضعا.

نعم، لو كان النهي عن معاملة بمعنى مبغوضية المعاملة بشراشر وجودها حتّى بالإضافة إلى حدودها الراجعة إلى الجعل و الإمضاء لكان لدعوى منافاة صحتها مع مبغوضيتها كذلك مجال، و لكن من الواضح عدم قابلية المعاملة بشراشر وجودها و حدودها للنهي عنها، فإنّ المعاملة كذلك أمر خارج عن تحت قدرة المكلّف فعلا و تركا، و إنّما القابل لتعلّق النهي هي المعاملة من ناحية التوصّل إلى وجودها بالسبب في ظرف تحقّق أصل الجعل من ناحية الشارع، لأنّه هذا الذي يكون تحت اختيار العبد فعلا أو تركا و معلوم انّ مبغوضية المعاملة من هذه الجهة غير منافية لإرادة الشارع الجعل و الإمضاء و تأثيرها في النقل و الانتقال.

نعم قد يكون في بعض الموارد النهي دالّا على الفساد و عدم الإمضاء، و لكن ذلك بواسطة بعض القرائن الخارجية كما في البيع الربوي و بيع المصحف من الكافر، و على ذلك فالحكم بفساد المعاملة من جهة النهي عنها يحتاج إلى إحراز كون النهي عنها في مقام الإرشاد إلى عدم الجعل و الإمضاء و إلّا فطبع النهي عن معاملة لا يقتضي إلّا المولوي التحريمي الذي عرفت عدم اقتضائه الفساد، و قال في آخر كلامه:

هذا إذا كان النهي متعلّقا بعنوان المعاملة أو بالسبب أو بالتسبّب إلى وجود المعاملة [1].

أقول: مقتضى ذيل كلامه (قدّس سرّه) أنّ المسبب في المعاملة لا يدخل في متعلّق النهي و إنّما يتعلّق النهي إمّا بعنوان المعاملة أو بالسبب أو بالتسبّب إلى وجودها بالسبب،


[1] نهاية الأفكار 1/ 459.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست