فإنّه يقال: لا مجال للترتب في المعاملات فإنّ صحتها إمّا أن تكون تنجيزية فيجب الوفاء بها و إمّا أن لا تكون، فلا أمر بالوفاء بها، و أمّا الصحة التقديرية كالصحة على فرض الترتب لا مجال لها في المعاملات.
ثمّ إنّه ذكر الشيخ العراقي (قدّس سرّه) عدم اقتضاء النهي التكليفي عن معاملة فسادها سواء كان المنهي عنه هو السبب، أو التسبيب إلى المسبّب، أو المسبّب فإنّ مبغوضية شيء منها لا ينافي صحتها و مؤثريتها في النقل و الانتقال خصوصا في النهي عن الأخيرين لاقتضاء النهي حصولهما، إذ مع عدم حصولهما لا معنى للنهي عنهما و تحريمهما.
نعم، إنّما يقتضي النهي التكليفي للفساد فيما إذا كان النهي عن المعاملة للإرشاد إلى الخلل فيها أو كان النهي التحريمي متعلّقا بلوازم صحة المعاملة كالنهي عن أكل الثمن أو المثمن و التصرّف فيهما مما لا يجتمع حرمته مع صحة المعاملة و نفوذها فيحكم بفسادها.
ثمّ قال: و إذا لم يكن منافاة بين مبغوضية المعاملة و كونها مؤثرة في النقل و الانتقال فلا يكون موجب لدعوى اقتضاء الفساد، و بالنهي عنها تكليفا يخصّص ما دلّ على الجواز تكليفا أو يقيّد به إطلاق الدليل على جوازها، و لا يكون ذلك موجبا للتخصيص أو التقييد فيما دلّ على جوازها وضعا بالعموم أو الاطلاق حتّى فيما إذا كان الجواز التكليفي أو الوضعي مستفادا من خطاب واحد، كقوله (عليه السلام) «الناس مسلّطون على أموالهم» [1]، بناء على القول بأنّ عمومه مثبت لجواز المعاملة تكليفا