responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 106

لاستحقاق العقوبة كالعصيان، فلا ملاك في البين للأمر النفسي أو النهي النفسي بل وجه وهن الإشكال هو أنّه لا موجب لامتناع تعلّق حكمين حكم بالفعل بالعنوان الأوّلي و حكم آخر مثله بعنوان ينطبق على ذلك الفعل أحيانا، كما إذا نذر المكلّف الإتيان بصلواته اليومية فيتعلّق بالصلاة بعنوانها الأوّلي وجوب و بعنوان الوفاء بالنذر وجوب آخر.

غاية الأمر بتعلّقهما يتأكّد الوجوب عند النذر، و هكذا يمكن في مفروض الكلام تعلّق الحرمة بنفس الصوم يوم العيد و تعلّق حرمة أخرى بعنوان التشريع إذا نوى عند صومه أنّه مطلوب للشارع فتكون الحرمة متأكّدة، بل الإشكال أنّه إذا ورد النهي عن صوم يوم العيدين أو عن صلاة الحائض فلا يمكن أن يستفاد من ذلك الخطاب الحرمة الذاتية و التشريعية معا بأن يكون الخطاب المزبور ظاهرا في كلّ من الحرمة التشريعية و الذاتية، بل ظاهره خصوص الحرمة التشريعية أو خصوص الحرمة الذاتية.

نعم، الحرمة الذاتية إذا استفيدت منه يستفاد حرمته التشريعية من خطاب النهي عن الافتراء على اللّه سبحانه و تعالى، هذا و لكن قد تقدّم أنّ ظاهر النهي عن صوم يوم العيدين و الصلاة أيام الحيض و نحوهما هو الإرشاد إلى عدم المشروعية لا النهي التكليفي فلا يدل على التحريم لذات العمل و لا التشريع في الإتيان بل بعد عدم مشروعية العمل يكون الإتيان به بداعوية الأمر مع العلم بالحال تشريعا مستفادا حرمته مما دلّ على حرمة الكذب و الافتراء على اللّه سبحانه و تعالى. و عليه ففساد العمل ليس من جهة حرمته تشريعا، بل لعدم مشروعيته بالأمر به وجوبا أو استحبابا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست