responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 107

المقام الثاني في المعاملات: و نخبة القول، أن النهي الدالّ على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها- لغة و لا عرفا [1]- بين حرمتها و فسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، أو بمضمونها.

بما هو فعل التسبيب أو التسبب بها إليه، و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء.

مقتضى النهي عن المعاملة

[1] و حاصله أنّ النهي عن معاملة بمعنى تحريمها لا يقتضي فسادها أي عدم إمضائها بما لها من الأثر سواء كان المنهي عنه هو الفعل المباشري للمكلّف من غير أن يكون في ناحية المنشأ بها جهة مبغوضية كما في النهي عن البيع وقت النداء بناء على أنّ النهي عنه وقت النداء تكليفي، لا للإرشاد إلى إتيان صلاة الجمعة و امتثال وجوبها، فإنّ المحرّم تكليفا هو إنشاء البيع و الاشتغال به بما هو فعل مفوّت لصلاة الجمعة لا ملكية المبيع للمشتري و الثمن للبائع، أم كان النهي عن المعاملة لمبغوضية المنشأ من غير أن يكون في إنشائها بخصوصه من إيجابها و قبولها مبغوضية، كما في بيع المصحف من الكافر فإنّ المبغوض ملكية المصحف له سواء كان بالبيع أو بالمصالحة أو بالهبة أو بغير ذلك، أو كان المنهي عنه هو التسبيب الخاصّ و الوصول به إلى المسبّب كما في النهي عن البيع الربوي فإنّ المبغوض ملكية الزيادة في أحد العوضين المتجانسين بالبيع الجاري عليهما، و أمّا ملكيّتهما بالهبة مثلا فلا حرمة لها كما أنّ بيع أحد المتجانسين بالآخر أي إنشائه المعبّر عنه بنفس السبب لا حرمة له.

ثمّ إنّ النهي عن المعاملة بالنحو الأخير كالنهي عنها بأحد النحوين الأوّلين لا يقتضي فسادها حيث لا منافاة بين مبغوضية المعاملة في كلّ منها و إمضائها على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست