responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 104

فإنه يقال: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة- لو كان مأمورا به- بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد القربة، كصوم سائر الأيام، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة، كالسجود للّه تعالى و نحوه، و إلّا كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ، لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري و الانقياد، فافهم.

هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة، لكان دالا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها، و إن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، نعم لو لم يكن النهي عنها إلّا عرضا، كما النهي النفسي كما لو كان سجود الحائض للّه محرّما، و هذه العبادة تتّصف بكلا قسميها بالحرمة التشريعية أيضا، لكن المتعلّق للحرمة التشريعية ليس نفس الفعل حقيقة بل قصد الإتيان به بداعوية الأمر بها و القصد كالتجري و الانقياد من أفعال القلب.

و لو أغمض عن ذلك و التزم بدلالة النهي عن عبادة على حرمتها التشريعية فهذه الدلالة كافية في الدلالة على فسادها حيث إنّه مع دلالته على الحرمة التشريعية يكون دالّا على عدم الأمر بتلك العبادة حتى فيما كان في البين إطلاق يقتضي الأمر بتلك العبادة لو لا النهي عنها الدال على حرمتها تشريعا، كما هو الحال بالإضافة إلى صوم يوم العيدين و الصلاة أيام الحيض و النفاس.

نعم، لو كان تعلّق النهي بالعبادة من المجاز في الاسناد كتعلّق النهي بالصلاة في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست