responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 103

الشريعة مع الحرمة، و كذا بمعنى سقوط الإعادة، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة، و كانت مما يصلح لأن يتقرب به، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها، كما لا يخفى.

لا يقال: هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية، و لا يكاد يتصف بها العبادة، لعدم الحرمة بدون قصد القربة، و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلّا تشريعا، و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، و معه لا تتصف بحرمة أخرى، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.

يقتضي فسادها؛ لدلالته على حرمة نفس العبادة أو نفس جزئها و لا يمكن اجتماع الحرمة مع الصحة سواء كان المراد بالصحة موافقة الشريعة و الأمر أو بمعنى سقوط الإعادة و القضاء؛ لأنّ الصحّة بكلا المعنيين تتوقّف على الإتيان بالعبادة بقصد التقرّب و كون العمل صالحا به و مع حرمة العمل و مبغوضيّته لا يمكن أن يكون صالحا للتقرّب به و لا يتأتّى قصد التقرّب من الملتفت إلى حرمته.

ثمّ تعرّض (قدّس سرّه) لما يقال من أنّ الحرمة النفسية لا تتعلّق بالعبادة أصلا، فإنّ الفعل لا يكون معنونا بالعبادة إلّا إذا كان بقصد التقرّب و لا يتمكن المكلف من قصد التقرّب إلّا بنحو التشريع و مع التشريع تكون حرمته تشريعية و لا يمكن أن يتعلّق بها الحرمة النفسية لامتناع اجتماع الحرمتين في فعل واحد، كما لا يمكن تعلّق الحكمين المتضادّين به.

و أجاب عن ذلك بعدم المنافاة بين الحرمة الذاتية و التشريعية لتعدّد متعلّقهما لأنّ المراد بالعبادة في تعلّق الحرمة النفسية بها ما لو تعلّق به أمر لما كان يسقط بدون قصد التقرّب كصوم يوم العيدين و صلاة الحائض، أو ما تكون عبادة بنفسها لو لا النهي عنه كالسجود للّه، فإنّه إذا فرض في مورد المفسدة الغالبة في السجود للّه سبحانه و تعالى لتعلّق به‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست