responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 102

و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها، التي ربما تزيد على العشرة- على ما قيل- كذلك، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال، من بسط المقال في مقامين:

الأول في العبادات: فنقول و على اللّه الاتكال: إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة- كما عرفت- مقتض لفسادها، لدلالته على حرمتها ذاتا [1]، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو عن التكليف بالصلاة المقيّدة بغير الثوب المزبور المعبّر عنها بأصالة البراءة عن المانعية كما ذكرنا في مسألة اللباس المشكوك بأنّ المانعية انحلالية و لا مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة بالإضافة إلى الثوب المشكوك، و لو بنى على أصالة الاشتغال و عدم جريان أصالة البراءة فلا فرق بين الشك في كون ما استصحبه المصلّي من غير المأكول و بين الشك في كون الثوب حريرا، ففي مورد الشك في كونه حريرا يجوز لبسه لأصالة الحلّية في لبسه و لكن لا يجوز الصلاة فيه إذا أمكن الصلاة في غيره و لو في آخر الوقت، حيث إنّ مانعية لبس الحرير غير ناشئة عن حرمة لبسه لترتفع بالتعبّد بحليّة اللبس، بل ناشئة من تقيّد الصلاة بعدم لبسه، و هذا بخلاف تقيّد الصلاة بغير الساتر المغصوب فإنّ الصلاة مقيّدة بعدم حرمة الستر لا بعدم كون الساتر ملك الغير بلا رضاه و حصل التقيّد من حرمة الغصب، حيث إنّ المنافي لإطلاق الطبيعي حرمة الستر فأصالة الحلّية في مورد الشك في كونه ملك الغير تعبّد بعدم المانع، فتدبّر تعرف.

مقتضى النهي عن العبادة

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّ النهي إذا تعلّق بنفس العبادة بالمعنى المتقدّم أو بالجزء منها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست