responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 98

نعم (1)؛ إذا كان التقييد بمنفصل، و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال، حيث (2) انعقد للمطلق إطلاق، و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة، فتأمل (3).


(1) قوله: «نعم؛ إذا كان التقييد بمنفصل ...» إلخ استدراك على قوله: «و هو فاسد».

و حاصل الاستدراك: أن لهذا التوهم مجالا في صورة انفصال القيد، و دوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة و بين الرجوع إلى المادة، حيث إن الإطلاق حينئذ ثابت لكل من الهيئة و المادة، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع؛ إذ المفروض: انفصال القيد و عدم منعه من انعقاد الإطلاق في كل من الهيئة و المادة.

و الخلاصة: أن لتوهم ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة و المادة مجالا مع انفصال القيد، دون اتصاله.

(2) قوله: «حيث»، تعليل لقوله: «كان لهذا التوهم مجال».

و حاصل التعليل: إنه لا مانع من انعقاد الإطلاق للمادة بمقدمات الحكمة، مع عدم بيان متصل في الكلام مانع عن جريانها؛ إذ المفروض: انفصال القيد كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 227».

(3) لعله إشارة إلى: عدم صحة هذا التوجيه، و هو فرض انفصال القيد الموجب لثبوت الإطلاق في كل من الهيئة و المادة.

وجه عدم صحته: أن عدم البيان- الذي هو من مقدمات الإطلاق- إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب فهو متين، لكنه ليس كذلك، إذ المنسوب إلى الشيخ الأنصاري هو: عدم البيان الجدي، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لا البيان في مقابل الإهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أول الأمر، و عليه: فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد و انفصاله، فتوجيه كلام الشيخ «(قدس سره)» و هو ثبوت الإطلاق في كل من الهيئة و المادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه، و وجيه على مبنى المشهور. راجع «منتهى الدراية ج 2، ص 228».

خلاصة البحث مع نظريات المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- المنجز: ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالمعرفة يسمى بالواجب المنجز؛ لأن التكليف ثابت و منجز.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست