responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 97

ظهور، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر، و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.

و كأنه (1) توهم: أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، و رفع اليد عن العمل به (2) تارة: لأجل التقييد، و أخرى: بالعمل المبطل للعمل به و هو (3) فاسد؛ لأنه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.


و خلاصة الكلام في المقام: أن انتفاء المقدمات- الحاصل من تقييد الهيئة- يمنع عن انعقاد ظهور للمادة في الإطلاق، و هذا المنع و إن كان مشاركا للتقييد في بطلان العمل بالإطلاق؛ إلّا إنه ليس مشاركا له في المخالفة للأصل- أي: الظاهر أيضا- فالمشاركة مختصة ببطلان العمل بالإطلاق، و لا يشارك التقييد في مخالفة الأصل.

فبالنتيجة: العمل بتقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، و انتفاء بعض مقدماتها في المادة لا يكون على خلاف الأصل؛ إذ مع تقييد الهيئة لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل بالإطلاق في الحقيقة مثل التقييد، الذي يكون على خلاف الأصل.

(1) أي: الشيخ «توهم: أن إطلاق المطلق ...» إلخ أي: هذا الكلام توجيه لما في التقريرات: من كون تقييد الهيئة مستلزما لبطلان العمل بإطلاق المادة. و حاصل التوجيه:

أن الشيخ توهم ثبوت الإطلاق للمادة كثبوت العموم للعام، فيكون عموم الهيئة شموليا معارضا لإطلاق المادة بدليا، و المراد من قوله: «كعموم العام» هو: عموم الهيئة، و من المطلق: المادة.

(2) أي: إطلاق المطلق في جانب المادة.

و حاصل الكلام: أنه رفع اليد عن العمل بإطلاق المادة تارة: لأجل التقييد، و أخرى:

«بالعمل المبطل» أي: بتقييد الهيئة؛ لأن تقييد الهيئة موجب لبطلان العمل بإطلاق المادة، فيكون على خلاف الأصل.

[عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية]

(3) أي: توهم: أن إطلاق المطلق كالعموم «فاسد»، و قد سبق وجه الفساد و قلنا: إنه لا إطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له؛ و ذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة، و المفروض: عدم جريانها، حيث إن تقييد الهيئة مانع عنه، لكونه بيانا للمادة و مضيقا لدائرتها، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الإطلاق في المادة.

و قد قرر في محله: عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية، و عليه:

فلا إطلاق للمادة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له؛ كما في «منتهى الدراية، ج 2، 226» مع تصرف ما.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست