responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 95

غاية الأمر: أنها تارة: يقتضي العموم الشمولي، و أخرى: البدلي، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا، كما لا يخفى.

و ترجيح (1) عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع؛ لا


قول الشارع: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»؛ حيث يكون مقتضى الإطلاق عتق رقبة واحدة؛ سواء كانت مؤمنة أو كافرة، و قد يكون مقتضاها التعيين كما في صيغة الأمر الوارد في مقام البيان؛ فإن مقتضاها كون الوجوب نفسيّا عينيا تعيينيا.

هذا ما أشار إليه بقوله: «غاية الأمر: أنها تارة يقتضى العموم الشمولي ...» إلخ. و كان غرض المصنف من هذا الكلام: دفع توهم بتقريب: أنه إذا كان إطلاق كل من الهيئة و المادة ناشئا من مقدمات الحكمة لكانت نتيجتها في الهيئة و المادة واحدة؛ بمعنى: أن يكون الإطلاق في كليهما شموليا، أو بدليا؛ لا أن يكون الإطلاق في أحدهما شموليا و في الآخر بدليا.

و حاصل الدفع: أنه لا منافاة بين كون نتيجتها مختلفة حسب اقتضاء خصوصيات الموارد؛ بأن يكون الإطلاق واردا مورد الامتنان، أو يكون الطلب متعلقا بصرف الطبيعة؛ بأن يكون المطلق مفردا منكرا، فالإطلاق في الأول: شمولي، و في الثاني: بدلي، كما عرفت.

(1) قوله: «و ترجيح عموم العام ...» إلخ دفع لما يتوهم: من تقديم العموم الشمولي على البدلي عند وقوع التعارض بينهما؛ كما لو قال: «أكرم العلماء، و لا تكرم فاسقا»، فالعالم الفاسق- الذي هو مورد الاجتماع و التعارض- يلحق في الحكم بالعادل فيكرم، فإذا لم يرجح الشمولي على البدلي، فلما ذا نرى القوم يقدمون العام على المطلق؟ و لازم ذلك: تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة لكون الأول شموليا، و الثاني بدليا.

و حاصل الدفع: أن تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون العموم بالوضع، و الإطلاق البدلي بمقدمات الحكمة، فليس تقديمه بملاك كونه عموما شموليا حتى يقال بترجيح إطلاق الهيئة لكونه شموليا على اطلاق المادة لكونه بدليا.

و لذا لو انعكس الأمر فرضا؛ بأن يكون هناك عام دل بالوضع على العموم البدلي، و مطلق دل بمقدمات الحكمة على الشمولي لكان العام مقدما على الإطلاق بلا كلام، كما أشار إليه بقوله: «فلو فرض أنهما في ذلك على العكس» أي: «فلو فرض أن العام و المطلق في الشمولية و البدلية على العكس» لكان ما بالوضع مقدما على ما بمقدمات الحكمة؛ و إن كان الثاني شموليا و الأول بدليا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست