responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 91

أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لأفراده، فإن وجوب الإكرام- على تقدير الإطلاق- يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، و إطلاق المادة يكون بدليا (1) غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما (2): أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به‌


و لو تم ما في التقريرات لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لتقدم الأصول اللفظية عليها.

و حاصل كلام الشيخ في التقريرات: أنه إذا ثبت قيد، و لم يعلم أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة فاختار: ترجيح إطلاق الهيئة و الوجوب، على إطلاق المادة و الواجب لوجهين:

الأول: أن إطلاق الهيئة شموليّ كالعام بالنسبة إلى أفراده. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين إطلاق الهيئة و إطلاق المادة في قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه»؛ حيث إن إطلاق الهيئة شمولي، و إطلاق المادة بدلي؛ بمعنى: أن الطلب المستفاد من الهيئة ثابت على كل حال و في كل تقدير؛ لا في حال دون حال و في تقدير دون تقدير، فالطلب و الوجوب مستمر إلى حصول امتثال أمره، و شامل لجميع التقادير و الأحوال؛ نظير شمول كل عالم- في قوله: «أكرم كل عالم»- لكل فرد من أفراد العلماء في آن واحد؛ كما هو شأن العام الاستغراقي.

هذا بخلاف إطلاق المادة كالإكرام في المثال المزبور حيث إنه بدلي كالمطلق بالنسبة إلى أفراده؛ إذ المطلوب منها فرد واحد من الإكرام على البدل لا جميع أفراده‌ [1].

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه إذا دار الأمر بين تخصيص العام الشمولي، و بين تقييد المطلق البدلي يقدم الثاني على الأول كما سيأتي وجهه في مبحث العام و الخاص، و من المعلوم: أن ما نحن فيه من صغرياته؛ لما عرفت من أن إطلاق الهيئة شموليّ، و إطلاق المادة بدليّ، فالإطلاق الشمولي مما يقدم على البدلي.

(1) ملخص تقريب كون إطلاق المادة بدليا هو: أن مقتضى تعلق الأمر بطبيعة هي مطلوبية صرف الوجود منها، الذي لا ينطبق على جميع الأفراد في آن واحد؛ بل ينطبق على كل واحد من الأفراد على البدل كما هو شأن العام البدلي، فلا محالة يكون إطلاق المادة بدليّا لا شموليا.

[الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة]

(2) الدليل و الوجه الثاني على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة: «أن تقييد


[1] راجع: مطارح الأنظار، ج 1، ص 252.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست