responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 90

و عدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال؛ و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله، و أنه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية (1) فهو، و إلّا فالمرجع هو الأصول العملية.

و ربما قيل (2) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة، و تقييد المادة، بوجهين:


للواجب المطلق، و بعضها لا يكون تحصيله واجبا؛ كما إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية.

أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف نحو: «المسافر يقصّر»، أو كان راجعا إلى المادة، و كان غير اختياري كالوقت، أو كان اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب نحو: «صل عند ما تطهر»، و القيد في هذه الموارد مما علم حاله من حيث وجوب تحصيله و عدم لزوم تحصيله.

و لكن غرض المصنف من هذه التتمة هو: ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم حاله بأنه راجع إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المادة؛ بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف، أو يستحيل على ما عرفت من التفصيل المتقدم في القيود.

و حاصل الكلام في المقام: أنه إذا علم حال القيد فلا كلام فيه و لا إشكال في حكمه. و أما إذا لم يعلم ذلك و أمكن رجوع القيد لبّا و واقعا و في مقام الثبوت إلى كل من الهيئة و المادة؛ فإن كان هناك في مقام الإثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة أو المادة؛ كالقواعد العربية مثلا الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة، فلا كلام أيضا، و إن لم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك: فالمرجع هي الأصول العملية و مقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد لكونه مشكوك الوجوب، و قد قرر في ضبط مجاري الأصول: أن الشك في التكليف مجرى البراءة، فيرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد، بل عن وجوب ذي المقدمة، لأن المفروض: عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدمته، فنفي أحدهما بأصالة البراءة مستلزم لنفي الآخر؛ للتلازم بين العلة و المعلول وجودا و عدما. هذا ما أشار إليه بقوله: «و إلّا فالمرجع هو الأصول العملية».

(1) أي: القواعد العربية الموجبة للظن برجوع القيد إلى الهيئة، و إن لم توجب العلم بذلك، و إلّا اندرج في صورة العلم بحال القيد، فلا وجه حينئذ للمقابلة بينه و بين صورة العلم.

(2) القائل هو صاحب التقريرات، قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست