responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 89

تتمة:

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، و كونه (1) موردا للتكليف‌


على واحدة منها تنتفي القدرة عليه، فلا بد من قدرات متعددة حسب تعدد مقدماته.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن القدرة على الواجب من ناحية مقدماته على قسمين: قدرة خاصة، و قدرة مطلقة.

و الأولى: هي القدرة على الواجب من قبل القدرة على المقدمة بعد مجي‌ء زمان الواجب، كما أشار إليه بقوله: «و هي القدرة عليه بعد مجي‌ء زمانه».

و الثانية: هي القدرة على الواجب في زمانه قدرة حاصلة من زمن وجوبه، كما أشار إليه بقوله: «لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه»، فهي شاملة للقدرة بعد مجي‌ء زمان الواجب، و للقدرة الموجودة قبل زمانه و لهذا سميت بالمطلقة، و المقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة مطلقة: تكون واجبة من أول زمن وجوب ذيها.

هذا بخلاف المقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة خاصة؛ حيث لا تكون واجبة قبل زمان الواجب، بل قام الدليل على عدم وجوبها قبل زمان الواجب.

فحينئذ إذا انتفت القدرة على المقدمات المذكورة في وقت الواجب- بأن اتفق عدم التمكن منها في زمانه- سقط وجوب الواجب، فإذا انتفى الوجوب النفسي انتفى الوجوب الغيري؛ لأنه تابع.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف في المقام، و الحواشي في المقام لا تخلو عن التطويل الممل، أو الاختصار المخل.

قوله: «فتدبر جدا» لعله إشارة إلى: أن قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة في زمان وجوب ذيها مستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسي و الغيري.

في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة

(1) أي: كون القيود موردا للتكليف؛ بأن يكون تحصيلها واجبا «و عدمه» أي: عدم كونه موردا للتكليف؛ بأن لا يكون تحصيلها واجبا، و الأولى: تأنيث الضمير في «كونه» لرجوعه إلى القيود.

و حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)»: أنك قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و عدمه؛ بمعنى: أن بعض القيود يكون تحصيله واجبا، كما إذا كان قيدا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست