وجوبها نفسيا و لو تهيّؤا ليتهيّأ بإتيانها، و يستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه؛ فلا محذور أيضا (1).
إن قلت (2): لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي
و في بعض النسخ: «نفسيا تهيئيا».
و كيف كان؛ فمع الدليل على وجوبها يكون وجوبها نفسيا لا غيريا ترشحيّا، و ملاك هذا الوجوب النفسي هو: تهيّؤ المكلف و استعداده لإيجاب ذي المقدمة في وقته بسبب إتيان مقدمته، ثم الفرق بين هذه المقدمة و بين غيرها من المقدمات هو: إن وجوب هذه المقدمة ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة؛ بخلاف وجوب سائر المقدمات فإنه معلول له؛ لكونه مترشحا من وجوب ذيها.
(1) أي: فلا محذور في وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، كما لا محذور في وجوبها؛ إذا كان وجوب ذيها مشروطا بشرط متأخر معلوم الوجود في وقته و ظرفه.
و حاصل الكلام في المقام هو: أن سبق وجوب المقدمة كاشف عن وجوب ذيها فعلا و حاليا؛ و ذلك لاستحالة ترشح الوجوب من دون وجوب ذيها، فلو فرض سبق وجوب المقدمة، و علم عدم حالية وجوب ذيها فليس وجوبها ترشحيا؛ بل إما وجوب نفسي ذاتي لحكمة فيه، و إما وجوب نفسي تهيّئي أي: لحكمة التهيؤ و الاستعداد للتكليف، كما ذكر في وجوب التعلم.
[الإشكال على البرهان الإني]
(2) هذا الإشكال إشكال على البرهان الإنّي المزبور- و هو كشف وجوب المقدمة عن سبق وجوب ذيها.
توضيح الإشكال يتوقف على مقدمة و هي: أن مقدمة الواجب باعتبار قدرة المكلف عليها على قسمين:
الأول: أن تكون موسعة، و هي: أن تكون مقدورة له في زمان الواجب و قبل زمانه.
الثاني: أن تكون مضيقة بمعنى: أنها مقدورة قبل زمان الواجب فقط.
و القسم الأول لا يجب تحصيله قبل زمان الواجب، هذا بخلاف القسم الثاني، فيجب تحصيله قبل زمان الواجب لاستلزام عدم تحصيله فوت الواجب، و باعتبار الدليل أيضا على قسمين: قسم مما قام على وجوبها دليل خاص، و قسم آخر مما لم يدل على وجوبها دليل خاص.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في تقريب الإشكال: أنه يلزم بناء على الكشف:
وجوب جميع مقدمات الواجب الوجودية، دون خصوص ما قام الدليل على وجوب الإتيان به قبل زمان ذي المقدمة؛ لأن المفروض: فعلية وجوب ذي المقدمة، و عليته