responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 86

فانقدح بذلك (1): أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب؛ كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره، مما وجب عليه الصوم في الغد؛ إذ (2) يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب، و إنما المتأخر هو زمان إتيانه (3)، و لا محذور فيه أصلا، و لو فرض العلم بعدم سبقه (4)، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري، فلو نهض دليل على وجوبها (5)، فلا محالة يكون‌


(1) أي: بما ذكرناه من فعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لفعلية وجوب مقدماته- و إن كان مشروطا بشرط متأخر- ظهر: «أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة» المقدسة «الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب»، و قد عرفت سابقا أمثلة تلك الموارد و منها: الغسل في الليل في شهر رمضان للصوم في الغد و غيره من سائر الأمثلة.

(2) قوله «إذ يكشف ...» إلخ تعليل لنفي الإشكال، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن البرهان- على ما في علم الميزان- على قسمين:

الأول: البرهان اللمّي و هو: الاستدلال من العلة على المعلول؛ كالاستدلال بتعفن الأخلاط على الحمى، فيقال: زيد متعفن الأخلاط، و كل متعفن الأخلاط محموم، فزيد محموم.

الثاني: البرهان الإنّي و هو: الاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بالحمى على تعفن الأخلاط في المثال المذكور.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المقام من هذا القبيل؛ حيث إن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فيستكشف من وجوب المقدمات قبل وجوب ذيها وجوب ذيها بالبرهان الإنّي، فالاستدلال بالمعلول على العلة ينفي إشكال وجوب المقدمة قبل مجي‌ء وقت ذيها؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فيكون كاشفا عنه، فلا إشكال في وجوبها عند وجوب ذيها.

(3) أي: أن وجوب الواجب مقدم على زمان إتيانه، «و إنما المتأخر هو زمان إتيانه و لا محذور فيه» أي: لا محذور في تأخر زمان الواجب و تقدم وجوبه «أصلا».

(4) أي: و لو فرض بعدم سبق وجوب الواجب؛ «لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري»؛ لأن الوجوب الغيري فرع الوجوب النفسي، فحيث لا وجوب نفسيا لم يكن وجوب غيري، و غرض المصنف من قوله: «و لو فرض العلم بعدم سبقه» هو:

اختصاص البرهان الإنّي بما إذا لم يعلم بعدم وجوب ذي المقدمة قبل مجي‌ء وقته، و أما إذا علم بعدم وجوبه قبل وقته فلا مجال للبرهان المزبور؛ إذ يستحيل حينئذ اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري لاستلزامه وجود المعلول بلا علة.

(5) أي: فلو نهض دليل على وجوب المقدمة: «فلا محالة يكون وجوبها نفسيا»،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست