responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 85

عقلا- و لو لم نقل بالملازمة- لا يحتاج (1) إلى مزيد بيان و مئونة برهان؛ كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك (2): أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق، أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط.


(1) قوله: «لا يحتاج ...» إلخ خبر- لقوله:- «لزوم الإتيان بها عقلا» أي: الإتيان بهذه المقدمة ليس إلّا «كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه»، فهذا الكلام من المصنف تنظير لمقدمات الواجب قبل زمانه بمقدماته في زمان الواجب في الوجوب العقلي.

و حاصل التنظير: أنه كما تجب المقدمات الوجودية في زمان الواجب قبل إتيانه، فكذلك تجب مقدماته الوجودية قبل زمان إتيان الواجب مع فعلية وجوبه.

و كيف كان؛ فلا إشكال- على جميع الأقوال المذكورة- في وجوب الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، إذا لم يقدر عليه في زمانه، و أما على مذهب الشيخ و الفصول «(قدس سرهما)» فالأمر واضح؛ لأن القيد راجع إلى المادة، و مقتضاه: فعلية الوجوب. و أما على مذهب المصنف القائل بالوجوب المشروط المشهوري: فلجواز الشرط المتأخر بالمعنى المتقدم الذي مرجعه إلى الشرط المقارن.

(2) أي: بما ذكرناه. من فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مشروطا بشرط متأخر، و كانت فعلية وجوبه كافية في وجوب مقدماته- انقدح: «أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة ...» إلخ، أي: فظهر بما ذكرناه من كفاية الالتزام بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر في وجوب المقدمة: أنه لا ينحصر التفصي عن إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بالتشبث بالواجب المعلق، أو بما يرجع إلى الواجب المعلق؛ من جعل الشرط من قيود المادة كما هو مسلك الشيخ الأنصاري، و الأول من صاحب الفصول أي:

التخلص عن الإشكال، و التفصي عنه لا ينحصر بالتشبث بالواجب المعلق كما عن الفصول، أو بما صنعه الشيخ من رجوع القيود إلى المادة في الواجب المشروط.

بل هنا لنا جواب ثالث: و هو كون الوجوب فعليا و مشروطا بنحو الشرط المتأخر، فتجب مقدماته من دون الحاجة إلى ما تشبث به صاحب الفصول و الشيخ الأنصاري «(قدس سرهما)»، أو بالتشبث بوجوه أخر من «الوجوب النفسي التهيّئي المنسوب إلى المحقق التقي في حاشيته، و من «الوجوب العقلي الإرشادي لحكم العقل بتنجز الواجب بعد وقته بالقدرة لأجل التمكن من تحصيل مقدماته قبل شرط الوجوب»، و من «الوجوب العقلي الإرشادي لأجل حكمه بلزوم حفظ غرض المولى».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست