زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه، فيما إذا كان وجوبه حاليا مطلقا، و لو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى، ضرورة (1): فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته.
فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة، و لا يلزم منه (2) محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، و إنما اللازم (3) الإتيان بها قبل الإتيان به؛ بل (4) لزوم الإتيان بها
الواجب المعلق. و ذهب المصنف إلى القول بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر إذا علم وجود الشرط فيما بعد.
فوجوب ذي المقدمة ثابت فعلا على جميع تلك الأقوال، فيترشح الوجوب منه إلى المقدمة. و لهذا قال المصنف: «فقد عرفت إنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه» أي: على الإتيان بالمقدمة بعد زمان الواجب.
(1) قوله: «ضرورة ...» إلخ تعليل لنفي الإشكال، يعني: لا إشكال أصلا في وجوب المقدمة و لزوم الإتيان بها، ضرورة: فعلية وجوب الواجب و تنجزه بسبب القدرة على الواجب بواسطة مقدمته «فيترشح منه» أي: من هذا الواجب المنجز «الوجوب عليها» أي: على المقدمة، بناء «على الملازمة» بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، فقوله:
«فيترشح ...» إلخ نتيجة لفعلية وجوب ذي المقدمة أي: فيترشح الوجوب من وجوب الواجب على المقدمات الوجودية؛ بناء على الملازمة بين وجوب الواجب نفسيا و وجوب مقدمته غيريا.
(2) أي: من وجوب المقدمة «محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها» حتى يقال:
كيف يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة مع عدم وجوب ذي المقدمة؟
و وجه عدم لزوم المحذور هو: وجوب ذي المقدمة فعلا المقتضي لفعلية وجوب مقدماته.
(3) أي: «و إنما اللازم» من وجوب المقدمة في هذا الحال هو الإتيان بها قبل الإتيان بالواجب، و لا محذور فيه أصلا بعد اتحاد وجوبي الواجب و مقدمته زمانا و اختلافهما رتبة.
و الحاصل: أن الوجوب لذي المقدمة حالي، لكنه على نحو المشروط بالشرط المتأخر.
(4) أي: يمكن إثبات وجوب المقدمة حتى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسي و الغيري الشرعيين؛ و ذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدمة من باب لزوم الإطاعة؛ لتوقف امتثال الأمر النفسي على إتيانها.