responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 83

موردا للتكليف، ضرورة: إنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله، و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم (1).

إذا عرفت ذلك (2)، فقد عرفت: أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل‌


ثالثها: عدم كون المقدمة قيدا للفعل بوجودها الاتفاقي أي: بأن لا يجعل الفعل المقيد باتفاق حصولها بلا اختيار- كالبلوغ و الوقت- أو باختيار المكلف- كالسفر مثلا- موردا للتكليف- كما أشار إليه بقوله:- «أو جعل الفعل المقيد ...» إلخ؛ إذ لو كانت بوجودها الاتفاقي قيدا للواجب لكان الشرط حينئذ وجودها الاتفاقي، فلا تكون المقدمة واجبة؛ إذ ليست المصلحة الملزمة في وجودها كذلك كي توجب وجوبها.

قوله: «ضرورة: أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا» تعليل لاعتبار الشرائط المذكورة في وجوب المقدمة، و قد عرفت توضيح ذلك.

(1) لعله إشارة إلى: أن القيد إذا أخذ عنوانا للمكلف صار الوجوب مشروطا فيخرج عن الإطلاق، و كذا إذا أخذ شرطا للوجوب فلا وجوب أصلا حتى يترشح على المقدمة، فهذان الشرطان مقومان للإطلاق و محققان له.

[دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها]

(2) أي: إذا عرفت ما ذكرناه من المقدمة. «فقد عرفت: إنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما إذا كان وجوبه حاليا مطلقا، و لو كان مشروطا بشرط متأخر».

و حاصل الكلام في المقام: أن قول المصنف: «فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا ...» إلخ شروع في التخلص عن العويصة المشهورة التي تقدم الكلام فيها، و في الجواب عنها.

و كيف كان؛ فكان كلامه من أول التنبيه إلى هنا مقدمة للشروع في التخلص عنها، فينبغي لنا أن نذكر العويصة و الجواب عنها ثانيا توضيحا لكلام المصنف «(قدس سره)» هنا.

و خلاصة الإشكال و العويصة: أنه قد قام الإجماع، بل الضرورة على وجوب بعض المقدمات قبل زمان حضور الواجب كالغسل في الليل للصوم في الغد، و كتحصيل الزاد و الراحلة قبل مجي‌ء موسم الحج، فيرد فيه الإشكال من جهة أنه تجب المقدمة قبل وجوب ذيها، مع إن وجوبها تابع لوجوبه.

و في الجواب عن هذه العويصة وجوه: بل أقوال قد تقدم ذكرها، و قلنا: إن الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن الشرط من قيود المادة لا الهيئة. و ذهب صاحب الفصول إلى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست