responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 82

و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها، هو فعلية وجوب ذيها، و لو كان أمرا استقباليا، كالصوم في الغد و المناسك في الموسم، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا، أو مطلقا، منجزا كان أو معلقا، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى غير ذلك.

أو جعل (1) الفعل المقيد باتفاق حصوله، و تقدير وجوده- بلا اختيار أو باختياره-


(1) قوله: «أو جعل» عطف على قوله: «أخذ عنوانا» أي: المقدمة لا تكون واجبة إذا كانت موردا للتكليف؛ من غير فرق بين كونها عنوانا للمكلف، و بين كونها على نحو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده؛ سواء كان الحصول بلا اختيار للمكلف، أو كان باختياره موردا للتكليف.

و مثال الأول: ما لو قال المولى لعبده: أوجبت عليك الصلاة عند دخول الوقت، و أوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة بالإرث.

و مثال الثاني: إن سافرت فقصر، و إن استطعت بالكسب فحج؛ فإن فيهما جعل الفعل المقيد بحصول الشرط- بلا اختيار المكلف أو باختياره- موردا للتكليف، بحيث لا تكليف بدونه.

فتحصل من عبارة المصنف: أنه لا تجب المقدمة الوجودية إلّا بشروط ثلاثة:

أحدها: عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب- كما أشار إليه بقوله:- «فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا»، إذ لو كان قيدا للوجوب أيضا أي: كما كان قيدا للواجب لما وجب تحصيله كالاستطاعة مثلا، حيث لا يجب تحصيلها للحج؛ لإناطة الوجوب بها.

ثانيها: عدم كون المقدمة مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف؛ كما إذا أخذت عنوانا للمكلف؛ كالمسافر إذا كان القيد قيدا للموضوع، كما إذا قال المولى: «إن سافرت فقصّر»،- أو قال: «إن استطعت فحج» فلا يجب تحصيله؛ لأن مثل هذه القيود مما أخذ عنوانا للموضوع يمتنع تعلق الوجوب بها؛ لأن السفر مثلا و إن كان مقدمة وجودية لصلاة القصر؛ إلّا إنه يمتنع ترشح التكليف عليه، إذ المفروض:

كون الموضوع كالعلة للحكم في توقف الحكم عليه، فلا يتحقق التكليف إلّا عند تحققه، فلا بد من وجوده في وجود الحكم، و مع ذلك يمتنع ترشح الوجوب عليه لاستلزامه طلب الحاصل؛ إذ قبل الموضوع لا حكم أصلا، و بعد حصوله لا معنى لوجوب تحصيله لما عرفت من لزوم طلب الحاصل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست