responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 78

أنه كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا، فراجع.

ثم لا وجه (1) لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور؛ بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر، أخذ على نحو (2) يكون موردا للتكليف، و يترشح عليه الوجوب من الواجب، أو لا؛ لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات‌


الأمر: يكون من باب الشرط المتأخر»، و الشرط المتأخر، كالمقارن من غير انخرام القاعدة العقلية و هي: تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة، و مقارنتها له زمانا.

(1) أي: أنه يرد على الواجب المعلق الفصولي إشكال آخر غير ما سبق من الإشكالات؛ و هو ما أشار إليه بقوله: «لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور».

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الغرض من الالتزام بالواجب المعلق هو:

وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، فإنه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت. هذا أولا.

و ثانيا: أن ما يتوقف عليه حصول الواجب المعلق لا يختص بما هو ظاهر الفصول من اختصاصه بأمر غير مقدور للمكلف؛ بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه لا يتفاوت في المهم- و هو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب- بين كون الأمر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب، و بين كونه مقدورا، فحينئذ لا وجه لما في بعض الكلمات من اختصاص القيد الذي يتوقف عليه الواجب المعلق بغير المقدور، كما هو ظاهر الفصول.

(2) اختلفت النسخ في حذف حرف النفي- أعني كلمة لا- و إثباته، و المعنى واحد على التقديرين؛ إذ لو كان هذا نفيا كان قوله: بعد «أو لا» إثباتا لأنه نفي للنفي، و إن كان هذا إثباتا كان قوله: «أو لا» نفيا، و المعنى: إنه لا يفرق في تعلق الواجب بأمر مقدور متأخر بين أن لا يكون ذلك الأمر المتأخر موردا للتكليف؛ بأن يكون توقف حصول الواجب عليه بوجوده الاتفاقي؛ لأنّ ظاهر الفصول هو كون الواجب المعلق هو المقيد بوجوده الاتفاقي، و لم يظهر عدول المصنف عنه.

نعم؛ ثبت عدوله عن تخصيص الفصول تعليق الواجب بغير المقدور، و لذا عمّمه المصنف للمقدور.

و قوله «لعدم تفاوت فيما يهمّه ...» إلخ تعليل لقوله: «لا وجه لتخصيص المعلق» كما أنّ قوله: «لثبوت الوجوب الحالي فيه» تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست