responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 71

نعم؛ يمكن أن يقال (1): إنه لا وقع لهذا التقسيم؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط، و خصوصيّة كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم، و إلّا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات، و لا اختلاف فيه (2)؛ فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا- كما يأتي- إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته؛ لا من استقبالية الواجب، فافهم (3).


[إشكال المصنف على صاحب الفصول‌]

(1) أما إشكال المصنف على تقسيم الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه، فتوضيحه يتوقف على مقدمة و هي: أن مقصود صاحب الفصول من هذا التقسيم هو:

التخلص عن العويصة الآتية و هي: وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة؛ كالغسل في الليل لأجل الصوم في نهار شهر رمضان أو لغيره من الصوم المعين، فالتزم بالواجب المعلق ليكون الوجوب حاليا من قبل مجي‌ء الغد، و يعقل ترشح الوجوب إلى الغسل من قبل مجي‌ء وقت الصوم.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن التخلص المذكور إنما هو من أثر حالية الوجوب- و هي مشتركة بين المنجز و المعلق- لا من أثر استقبالية الواجب المختصة بالمعلق، فما يترتب عليه الأثر لا يختص بالمعلق، و ما يختص بالمعلق لا يترتب عليه الأثر.

و عليه: فلا وجه لهذا التقسيم بعد أن كان بكلا قسميه من الواجب المطلق، و اختلاف أنحاء الواجب لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في الأثر المهم أعني: وجوب المقدمة و عدمه. و من الواضح: أنه لا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة؛ فلهذا قال المصنف: «لا وقع لهذا التقسيم».

و ملخص كلام المصنف في المقام: أن مجرد كون الواجب حاليا في المنجز، و استقباليا في المعلق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجز و المعلق؛ بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا و مطلقا. و المفروض: أن الأثر هو وجوب المقدمة مترتب على كلا القسمين.

(2) أي: في الأثر المهم، فخصوصية كون الواجب حاليا كالمنجز، أو استقباليا كالمعلق لا تصحّح التقسيم ما لم توجب تلك الخصوصية اختلافا في المهم، و المفروض:

إنه لا اختلاف فيه مع تلك الخصوصيات، فلا يصح التقسيم.

(3) لعله إشارة إلى أنّ مقصود صاحب الفصول من هذا التقسيم لا يكون بيان الثمرة بين المعلق و المنجز- حتى يشكل عليه بأنه لا ثمرة بينهما- نظرا إلى أن الأثر- أعني: وجوب المقدمة- مترتب على حالية الوجوب و فعليته، و هي مشتركة بينهما؛ بل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست