responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 72

ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر (1) من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، و هو: أن الطلب و الإيجاب، إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد؛ فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخر.


مقصوده من هذا التقسيم بيان الثمرة بين المعلق و المشروط المشهوري، فعلى المشروط: لا يكون الوجوب حاليا عند المشهور، فلا يمكن القول بوجوب الغسل غيريا قبل مجي‌ء الغد، و على المعلق: يكون وجوبه حاليا، فيمكن القول حينئذ بوجوب الغسل قبل مجي‌ء الغد، و هذا لا إشكال فيه كما هو واضح.

و في «منتهى الدراية، ج 2، ص 192» ما هذا لفظه: «لعله إشارة إلى: إن التقسيم إلى المعلق و المنجز لا يخلو من الثمرة، و هي: إن المقدمة المعلق عليها غير واجبة في المعلق؛ بخلاف المنجز فإنه يجب تحصيل جميع مقدماته؛ لأن المفروض: كون الوجوب فيه فعليا».

بقي الكلام في الجهة الرابعة و هي: ما يرد على الواجب المعلق من الإشكالين الآخرين غير ما مر عن الشيخ و المصنف من الإشكال عليه، و الإشكال الأول من الإشكالين الباقيين ما أشار إليه بقوله: «ثم إنه ربما حكي عن أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق».

و الإشكال الثاني منهما ما أشار إليه بقوله الآتي: «و ربما أشكل على المعلق أيضا» فانتظر.

(1) قيل: إن المراد من بعض أهل النظر هو المحقق النهاوندي صاحب «تشريح الأصول» و قيل: هو المحقق الشهير السيد محمد الأصفهاني، و على كل حال فالمهم هو:

بيان الإشكال على الواجب المعلق، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في جميع الخصوصيات و الآثار، أي: في كونهما مشتركتين فيما تتوقف عليه الإرادة؛ من العلم، و التصديق بالغاية و الميل، و فيما يترتب على الإرادة من تحريك العضلات، و حصول الفعل بعده؛ و إنما الفرق بينهما: في أن الإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير، و التكوينية تتعلق بفعل نفس الشخص، فحينئذ كما أن الإرادة التكوينية يستحيل انفكاكها عن المراد- لأنها الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات- فكذلك يستحيل انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد و هو طلب الفعل من الغير.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست