responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 69

و بين الواجب المشروط هو: أن التوقف هناك للوجوب، و هنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.

لا يخفى: أن شيخنا العلامة- أعلى الله مقامه- حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى (1)، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا (2)، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي: إثباتا و ثبوتا، على خلاف القواعد العربية، و ظاهر المشهور، كما يشهد به (3) ما تقدم آنفا عن البهائي، أنكر على الفصول هذا التقسيم؛


مقدورا؛ كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج، أو غير مقدور؛ كالموسم بالنسبة إليه، فيكون المعلق الفصولي من مصاديق الواجب المشروط الشيخي.

و في الحقيقة: أن إنكار الشيخ للواجب المعلق يرجع إلى إنكاره للواجب المشروط عند المشهور.

و كيف كان؛ فالنسبة بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق الفصولي هي:

عموم مطلق، و الواجب المشروط أعم من الواجب المعلق.

و أما النسبة بين الواجب المشروط المشهوري، و الواجب المعلق فهي: عموم من وجه.

مادة الاجتماع هي: الحج؛ فإن وجوبه متوقف على الاستطاعة، و الواجب- أعني الفعل- يتوقف على الموسم. و مادة الافتراق من جانب المشروط كما إذا قال المولى: «إذا جاء زيد فأكرمه»؛ فإن وجوب الإكرام متوقف على المجي‌ء، و أما نفس الإكرام فلا توقف له على شي‌ء. و مادة الافتراق من جانب الواجب المعلق: فيما إذا كانت المادة- أي:

الفعل- فقط متوقفا، كما إذا قال المولى: «يجب عليك الإكرام عند المجي‌ء»؛ فإن الإكرام متوقف دون وجوبه.

(1) أي: كون الشرط قيدا للمادة.

(2) أي: لبّا و واقعا كما هو مقتضى دليله الثاني حيث قال: «و أما لزوم كونه من قيود المادة لبّا» و إثباتا أي: لفظا و دليلا كما هو مقتضى دليله الأول؛ حيث قال: «أما امتناع كونه من قيود الهيئة»، فقوله: «ثبوتا و إثباتا»؛ إشارة إلى الوجهين اللذين أفادهما الشيخ «(رحمه اللّه)» في رجوع القيد إلى المادة.

(3) أي: يشهد بكون رجوع القيد إلى المادة على خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن الشيخ البهائي من تصريحه: بأن استعمال الواجب في المشروط مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة، و وجه الاستشهاد واضح؛ لأن استعمال الواجب في المشروط مجاز على مبنى المشهور؛ لا على مبنى الشيخ، فما أفاده الشيخ الأنصاري من رجوع القيد إلى المادة؛

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست