responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 68

الفصول (1) إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة؛ و ليسمّ منجزا، و إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له؛ و ليسمّ معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة، أو خروج الرفقة، و يتوقف فعله على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور له، و الفرق بين هذا النوع (2) و بين الواجب المشروط هو: أن التوقف هناك‌


الجهة الثانية: هي إنكار الشيخ لتقسيم صاحب الفصول الواجب المطلق إلى المنجز و المعلق.

الجهة الثالثة: إشكال المصنف على هذا التقسيم.

الجهة الرابعة: فيما يرد على الواجب المعلق من الإشكالين الآخرين.

و أما الفرق بين الواجب المعلق الفصولي و الواجب المشروط المشهوري فهو: ما في كلام صاحب الفصول حيث قال: «و الفرق بين هذا النوع».

(1) الفصول، ص 79 آخر الصفحة. نقلا عن كفاية الأصول طبع مؤسسة أهل البيت، ص 100.

(2) أي: الفرق بين الواجب المعلق «و بين الواجب المشروط هو: أن التوقف هناك» أي: في الواجب المشروط للوجوب، «و هنا» أي: في الواجب المعلق «للفعل».

[الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول‌]

و حاصل الفرق: أن المعلق ما كان الوجوب فيه حاليا، و الواجب استقباليا أي: مقيدا بزمان متأخر.

و المشروط: ما كان الوجوب فيه متوقفا على شي‌ء، فالتوقف في المعلق الفصولي للفعل، و في المشروط المشهوري للوجوب.

و أما إنكار الشيخ «(قدس سره)» لهذا التقسيم: فلأن الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي، فتقسيم الشيخ الواجب إلى المطلق و المشروط يغني عن تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز و المعلق.

توضيح ذلك: أن الشيخ الأنصاري قد أرجع جميع القيود في الخطاب التعليقي إلى المادة و الواجب، فالواجب المشروط عند الشيخ: ما كان الوجوب فيه حاليا، و الواجب استقباليا، هذا هو عين الواجب المعلق عند صاحب الفصول؛ لذهاب كل واحد منهما فيهما إلى رجوع القيد إلى الواجب، و إلى كون الوجوب فعليا، كما أن الواجب المنجز الفصولي هو عين الواجب المطلق الشيخي، فلا معنى لتقسيم صاحب الفصول، بل يكفي تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط على مبنى الشيخ.

نعم؛ يمكن أن يقال: إن المعلق الفصولي أخص من المشروط الشيخي؛ لأن الواجب المشروط عند الشيخ ما كان الواجب متوقفا على أمر استقبالي؛ سواء كان ذلك الأمر

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست