responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 67

و منها (1): تقسيمه إلى المعلق و المنجز، قال في ...


سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم قيدا للمادة؛ لأن الصيغة في المثال قد استعملت في معناها- و هو أصل الطلب- و أما الإطلاق أو التقييد فمستفادان من دال آخر كالشرط و مقدمات الحكمة، فالدلالة على كل من الإطلاق و التقييد تكون بنحو تعدد الدال و المدلول، فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة و الإطلاق- على مذهب الشيخ- مستفاد من مقدمات الحكمة، كما أن التقييد على مذهب المصنف مستفاد من الشرط.

5- أما نظريات المصنف:

فهي حسب ما يلي:

1- التعاريف المذكورة للواجب المطلق و المشروط تعاريف لفظية لا حقيقية.

2- أن الإطلاق و التقييد وصفان إضافيان لا حقيقيان.

3- أن القيود المأخوذة في لسان الأدلة ترجع إلى مفاد الهيئة لا إلى المادة.

4- إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حصول الشرط على نحو الحقيقة، و بلحاظ ما قبل حصوله يكون على نحو المجاز.

5- إطلاق الصيغة مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كل حال؛ أي: سواء كان الشرط قيدا للهيئة، أم قيدا للمادة.

في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز

(1) من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى المعلق و المنجز و هو الذي ابتكره صاحب الفصول، و فرّع عليه وجوب المقدمة قبل مجي‌ء وقت العمل بذي المقدمة في الواجب المعلق.

و قد أفاد في بيان المراد من كل منهما ما في المتن من أن المنجز: ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالمعرفة، و يسمى بالواجب المنجز؛ لأن التكليف فيه ثابت و منجز.

و المعلق: ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له؛ كالحج، فإن الوجوب يتعلق به في أول أزمنة الاستطاعة، أو خروج الرفقة؛ لكن فعله يتوقف على مجي‌ء وقته، و هو غير مقدور للمكلف، و يسمى بالواجب المعلق؛ لأن الواجب فيه معلق على أمر غير مقدور كما عرفت في الحج.

و هناك جهات من البحث:

الجهة الأولى: هي الفرق بين الواجب المعلق، و الواجب المشروط عند المشهور.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست