خص بعض العلماء النزاع بمقدمات الواجب المطلق، و المصنف يقول بعدم الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المطلق في المقدمات الوجودية؛ فهي داخلة في محل النزاع؛ لأن الواجب المشروط بعد تحقق مقدماته الوجوبية يصير فعليا، فيأتي النزاع في مقدماته الوجودية.
و أما المقدمات الوجوبية فلا ريب في خروجها عن محل النزاع على كلا القولين.
و أما خروجها على مذهب المشهور و المنصور: فلكونها مقدمات وجوبية. و أما خروجها على مختار الشيخ من رجوع القيد إلى المادة: فلأجل أن الشرط أخذ على نحو لا يكاد يترشح إليه الوجوب من الواجب؛ لأنه جعل مثل الحج واجبا على تقدير حصول الاستطاعة، و مع حصولها لا يعقل إنشاء الطلب؛ إذ ليس الطلب حينئذ إلّا طلب الحاصل و هو محال.
نعم؛ إن الفرق بين مبنى الشيخ الأنصاري و مبنى المشهور إنما هو في سائر المقدمات الوجودية غير المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، فهي واجبة على مبنى الشيخ، و ليست واجبة على مبنى المشهور الذي هو مختار المصنف «(قدس سره)».
«هذا في غير المعرفة و التعلم»، و أما المعرفة: فهي واجبة مطلقا أي: حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار؛ و هو كون الشرط قيدا للهيئة. و لكن الوجه في وجوبها ليس الملازمة بين وجوبي المقدمة و ذيها حتى يقال: كيف يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها في الواجب المشروط؛ بل وجوبها من باب حكم العقل بذلك؛ للعلم الإجمالي بالأحكام الموجب للفحص عنها، و تحصيل المؤمّن من العقوبة على مخالفتها. هذا مضافا إلى روايات آمرة بتعلم الأحكام.
4- في تحقيق حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط؛ من حيث الحقيقة و المجاز، و إطلاق الصيغة مع الشرط.
أما إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال النسبة، و حصول الشرط فيكون على نحو الحقيقة مطلقا أي: كان الشرط قيدا للهيئة أم للمادة.
و أما إطلاقه عليه بلحاظ ما قبل الشرط فيكون على نحو الحقيقة أيضا على ما هو مختار الشيخ من: كون الشرط قيدا للمادة، و على نحو المجاز على مختار المصنف؛ لأنه مشتق، و إطلاق المشتق على من لم يتلبس بعد بالمبدإ مجاز كما سبق في مباحث المشتق.
و أما إطلاق الصيغة مع الشرط مثل: «حج إن استطعت» فحقيقة على كل حال أي: