responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 65

و جزؤها الآخر هو الشرط فلا يلزم الانفكاك.

قوله: «و أما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا ففيه ...» إلخ جواب عن الوجه الثاني على الدعوى الثانية و هي لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا.

و ملخص الجواب عنه هو: صحة رجوع الشرط إلى الهيئة، و عدم امتناعه؛ من دون فرق بين القول بتبعية الأحكام لما في أنفسها من المصالح و المفاسد، و بين القول بتبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد على ما عليه الأكثر؛ لأن تلك المصالح على القولين:

يمكن أن يكون حصولها مشروطا بشرط، فالطلب و الحكم يكون مشروطا بذلك الشرط، فيضطر الإنسان إلى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول لتحصيل تلك المصلحة.

و محصل الكلام: أن الأحكام الشرعية ليست جزافية عند العدلية، بل هي تابعة للمصالح، و حينئذ قد يرى المولى أن الفعل الكذائي على إطلاقه مشتمل على المصلحة أو الحكم الكذائي كذلك؛ فلا محالة يأمر به على نحو الإطلاق، أو ينشئ الحكم كذلك.

و قد يرى أن الفعل الكذائي أو الحكم الكذائي- حال كونه مقيدا بقيد- مشتمل على المصلحة لا مطلقا، فلا محالة يأمر به على نحو المقيد، أو ينشئ الحكم كذلك.

و كيف كان؛ فالنتيجة هي: صحة رجوع القيد إلى الهيئة و لا يكون ممتنعا. «فإن قلت: فما فائدة الإنشاء» أي: هذا الاعتراض من المصنف على نفسه؛ دليل رابع للشيخ القائل برجوع القيد إلى المادة؛ بتقريب: أن رجوع القيد إلى الهيئة عديم الفائدة، فيلزم أن يكون الإنشاء بدون ترتب المنشأ عليه لغوا.

و حاصل الجواب أن للإنشاء فائدتين:

الفائدة الأولى: أن يصير الحكم فعليا بعد حصول الشرط؛ من دون حاجة إلى خطاب جديد بعد حصول الشرط بل ربما لا يتمكن المولى من الخطاب الجديد بعد حصول الشرط لوجود مانع.

الفائدة الثانية: هو شمول الخطاب و عمومه لواجد الشرط و فاقده، فيكون الخطاب فعليا لواجد الشرط، و مشروطا لفاقده.

3- دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع؛ كدخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق فيه؛ فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق، و خروج مقدمات الواجب المشروط مطلقا عن محل النزاع كما هو المشهور، و لهذا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست