responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 64

الوجه الأول:- و هو الدليل على الدعوى الأولى أعني: استحالة رجوع القيد إلى الهيئة- أن مفاد الهيئة معنى حرفي غير قابل للإطلاق و التقييد، لأن الحرف موضوع للمعنى الجزئي الحقيقي، و من البديهي: أن الجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد، فيمتنع رجوع القيد إلى الهيئة لعدم قابليته للتقييد.

الوجه الثاني:- و هو الدليل على الدعوى الثانية أعني: لزوم كون القيد من قيود المادة لبّا- هو: شهادة الوجدان بعدم اشتراط الوجوب و الطلب في شي‌ء من الموارد؛ لأن القيد في جميع تلك الموارد راجع إلى المادة، و تلك الموارد مذكورة في المتن.

و قد أجاب المصنف عن الوجه الأول بقوله: «أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة ...» إلخ.

و ملخص الجواب: أن مفاد الهيئة و إن كان معنى حرفيا إلّا إن المعنى الحرفي عند المصنف كالمعنى الاسمي يكون مفهوما كليا قابلا للإطلاق و التقييد، فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، لكونه كليا لا جزئيا حقيقيا. هذا أولا.

و ثانيا: لو سلمنا أن الهيئة مستعملة في الفرد من الطلب؛ إلّا إن الفرد لا يقبل التقييد إذا أنشئ أولا مطلقا، ثم أريد تقييده، فلا يعقل انقلاب الشخص المنشأ مطلقا إلى الشخص المقيد. هذا بخلاف ما إذا أنشئ من الأول مقيدا؛ بحيث يلاحظ القيد و المقيد فيصبّ عليهما الإنشاء مرة واحدة، فالممتنع هو الأول لا الثاني.

«فإن قلت: على ذلك ...» إلخ أي: على ما ذكرت من كون الشرط قيدا للهيئة؛ «يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ» و هو مستحيل، و هذا الإشكال في الحقيقة دليل ثالث للشيخ على امتناع رجوع القيد إلى الهيئة؛ بتقريب: أن الإنشاء و المنشأ من قبيل الإيجاد و الوجود، و العلة و المعلول في استحالة الانفكاك؛ فكما لا ينفك الوجود عن الإيجاد، و المعلول عن العلة؛ فكذلك لا ينفك المنشأ عن الإنشاء؛ لأن الإنشاء علة للمنشإ، و على تقدير كون الشرط قيدا للهيئة يلزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ زمانا؛ لأن الطلب لا يحصل إلّا بعد حصول شرطه، و المفروض: أن الإنشاء حالي، و المنشأ- و هو الطلب- استقبالي فيلزم الانفكاك و هو مستحيل، فلا محيص عن رجوع القيد إلى المادة كما هو مختار الشيخ.

و حاصل ما أفاده المصنف في الجواب: أن الإنشاء و إن كان علة للمنشإ؛ إلّا إنه ليس علة تامة في جميع الموارد؛ بل قد يكون علة ناقصة بأن يكون الإنشاء جزء العلة،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست