responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 61

بالوجوب عليه (1) قبله، كما عن البهائي «(رحمه اللّه)» تصريحه: بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، بعلاقة الأول أو المشارفة (2).


أي: الوجوب في الحال؛ لما عرفت من: أن الوجوب في الواجب المشروط على مختار الشيخ مطلق‌ [1]، و ليس مشروطا بشي‌ء.

(1) أي: لا تلبس بالوجوب قبل الشرط على مختار المصنف. فقوله: «حيث لا تلبس» تعليل للمجازية على مختاره.

وجه المجازية: هو عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط.

(2) الفرق بين علاقة الأول و علاقة المشارفة: أن الأولى: ما كانت المناسبة بين ذاتين، فتسمى الذات في الحالة الأولى باسمها في الحالة الثانية، كأن يسمى الإنسان ترابا بعلاقة أوله إليه أي: صيرورته ترابا فيما بعد، و كإطلاق الخمر على العنب في قوله تعالى: إنّي أراني أعصر خمرا. يوسف: 36؛ بعلاقة الأول؛ نظرا إلى صيرورته خمرا فيما بعد.

و علاقة المشارفة هي: ما إذا كانت المناسبة بين الزمانين، بأن يسمى الشي‌ء في هذا الحال باسمه في الحال الثاني لتقارب الزمانين؛ كإطلاق القتيل مثلا على المصلوب المشرف على الموت بلحاظ قربه من القتل. و كإطلاق القتيل على المشرف على القتل في الرواية؛ و هي قوله «(صلى اللّه عليه و آله)»: «من قتل قتيلا فله سلبه» [2]، فإن القتيل هو فعيل بمعنى مفعول، و معنى الرواية: «من قتل مقتولا فله سلبه». و الحال: إنه لا معنى لقتل المقتول ثانيا، لكن أطلق الرسول «(صلى اللّه عليه و آله)» على الكافر الحي «مقتولا» بعلاقة المشارفة؛ لأنه علم أنه مقتول بعد دقائق أو ساعة، فيكون مشرفا على القتل و زهوق الروح.

و كيف كان؛ فكان إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول الشرط على نحو المجاز بعلاقة الأول أو المشارفة. فنتيجة البحث: أنه إذا أطلق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط يكون على نحو الحقيقة عند الكل.

و أما إذا كان بلحاظ حال قبل الشرط: فيكون مجازا على مذهب المصنف الذي هو المشهور، و حقيقة على مختار الشيخ «(قدس سره)». هذا تمام الكلام في الشطر الأول.

أما الشطر الثاني: فقد أشار إليه بقوله: «و أما الصيغة مع الشرط» مثل قول القائل:

«حج إن استطعت»، فهي حقيقة على كل حال؛ أي: سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم‌


[1] مطارح الأنظار، ج 1، ص 244.

[2] عنه «(صلى اللّه عليه و آله)» في البحار، ج 41، ص 72، ح 3.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست