responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 59

يتوقف على العلم بجزئيتها؛ لجواز الإتيان بالصلاة المشتملة على السورة رجاء و احتياطا.

نعم؛ الامتثال العلمي التفصيلي يتوقف على العلم، و حينئذ فلا يتوقف وجود الواجب على التعلم إلّا على القول باعتبار التمييز في العبادات، لكن هذا القول ضعيف؛ فلا يكون التعلم من المقدمات الوجودية كما عرفت.

الوجه الثاني: هو عدم وجوب ذي المقدمة فعلا؛ لعدم حصول شرطه؛ فلا وجوب حتى يترشح على المقدمة.

بل الوجوب في وجوب التعلم هو: حكم العقل بذلك للعلم الإجمالي بالأحكام؛ الموجب للفحص عنها، و تحصيل المؤمّن من تبعاتها. فمجرد احتمال التكليف المنجّز بالعلم الإجمالي يوجب الفحص عن الدليل، فإن لم يظفر به يسقط الاحتمال فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

هذا مضافا إلى روايات آمرة بتعلم الأحكام، و لذا احتمل بعضهم وجوب التعلم نفسيا.

و كيف كان؛ ففي وجوب المعرفة؛ بمعنى: تعلم مسائل الواجب كمسائل الحج قبل حصول شرطه إشكال؛ فإن الأمر دائر بين القول بوجوب تعلم مسائل الحج قبل حصول شرطه؛ فيرد عليه: أنه قبل وجوب ذي المقدمة، كيف يعقل وجوب المقدمة؛ إذ المفروض:

ترشح الوجوب من ذيها؟ و بين القول بعدم وجوب تعلم المسائل حينئذ؛ فيرد عليه: أنه كيف يجوز ترك التعلم فيما لو أدّى تركه إلى ترك الواجب؛ مثل ما إذا استطاع في حال سير القافلة، و لا يتمكن من التعلم؛ فإنّه يفضي إلى ترك واجبات الحج.

و قد أجاب المصنف «(قدس سره)» عن هذا الإشكال باختيار الشق الأول من الترديد، حيث قال: «فلا يبعد القول بوجوبها» أي: وجوب المعرفة.

و قيل في الجواب: بوجوبها نفسيا طريقا إلى حفظ الواقعيات.

و قيل: بوجوبها عقلا إرشادا إلى حفظ الأغراض.

و قيل: بما في المتن من استقلال العقل بتنجز الأحكام بمجرد احتمالها، و عدم العذر إلّا بالفحص و اليأس عن الظفر عن الدليل على التكليف.

و في المقام ما من النقض و الإبرام بما لا يخلو عن التطويل في الكلام، فتركناه رعاية للاختصار.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست