responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 58

و ذلك لأن (1) إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، و الواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في الواجب المعلق؛ فإن الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق. فلا تغفل.

هذا (2) في غير المعرفة و التعلم من المقدمات، و أما المعرفة: فلا يبعد القول‌


(1) قوله هذا تعليل لوجوب المقدمات الوجودية التي لم يعلق عليها الوجوب.

و قد أشار المصنف إلى اتحاد الواجب المشروط عند الشيخ، مع الواجب المعلق عند صاحب الفصول بقوله: «فإن الواجب المشروط على مختاره، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق».

أما وجه كون الواجب المشروط على مذهب الشيخ هو عين الواجب المعلق الذي اصطلح عليه صاحب الفصول: فلأن القيد على مذهب كليهما يرجع إلى المادة، و إنما الفرق بينهما- كما سيأتي- أن المعلق الفصولي من مصاديق المشروط الشيخي؛ و ذلك لأن المعلق هو: ما يتوقف الواجب على أمر غير مقدور كالدلوك في الصلاة، و الموسم في الحج.

و المشروط هو: ما يتوقف الواجب على أمر استقبالي سواء كان مقدورا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، أو غير مقدور كالموسم بالنسبة إليه.

(2) الكلام الذي ذكرناه من: أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط كنفس الواجب مشروطة بحصول الشرط؛ بحيث إنه لو لا الشرط لم يجب ذو المقدمة فلم تجب مقدماتها؛ إنما هو في غير المعرفة. و اما المعرفة: فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط قبل حصوله شرطه- على مسلك المشهور- و هو كون الشرط قيدا للوجوب لا للواجب، فقول المصنف: «هذا في غير المعرفة» استثناء عما أفاده آنفا من تبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق و الاشتراط، فيقول المصنف: هذا في غير المعرفة و التعلم من المقدمات فإنها تابعة لذي المقدمة في الوجوب.

و أما المعرفة: فهي واجبة مطلقا أي: حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار؛ و هو كون الشرط قيدا للهيئة لا للمادة. و أما على مختار الشيخ من رجوع الشرط إلى الواجب، و كون الوجوب فعليا: فلا يرد الإشكال، و لكن ليس الوجه في وجوب المعرفة و التعلم الملازمة بين وجوبي المقدمة و ذيها؛ و ذلك لوجهين:

الوجه الأول: هو عدم كون التعلم و المعرفة من المقدمات الوجودية التي هي مورد الملازمة؛ لوضوح: عدم كون التعلم من علل وجود الواجب؛ و ذلك لإمكان الإتيان بالواجب حال الجهل احتياطا. فوجود الصلاة مع السورة المشكوكة جزئيتها لا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست