responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 55

ذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المشهور قال: بخروج مقدمات الواجب المشروط مطلقا عن محل النزاع، فلذا خصص بعض العلماء النزاع بمقدمات الواجب المطلق.

و حاصل الدفع و الجواب عن التوهم المذكور: أنه لا فرق بين الواجب المشروط و الواجب المطلق في المقدمات الوجودية، فكما أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محل النزاع فكذلك المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة فيه؛ لأن الواجب المشروط بعد تحقق مقدمات وجوبه يصير الواجب فعليا، فيأتي النزاع في مقدماته؛ إذ لا فرق بين الحج بالإضافة إلى قطع المسافة، بعد تحقق الاستطاعة، و بين الصلاة بالإضافة إلى الوضوء، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق.

نعم الفرق بينهما: أن وجوب مقدمات الواجب المشروط تابع لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط؛ بمعنى: أنه إذا كان وجوب ذيها مشروطا كان وجوبها مشروطا، و بمجرد صيرورة وجوب ذيها فعليا يصير وجوبها فعليا.

هذا ما أشار إليه بقوله: «غاية الأمر: تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة». و كيف كان؛ فلا إشكال في دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، غاية الأمر: أن وجوب المقدمة- بناء على القول به للملازمة بين وجوبي الواجب و مقدمته- تابع لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا. هذا تمام الكلام في المقدمات الوجودية.

و أما المقدمات الوجوبية: فقد أشار إليها بقوله: «و أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب: فخروجه مما لا شبهة فيه، و لا ارتياب».

و حاصل الكلام: أنه قد يتخيّل الإشكال في خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع بناء على ما يظهر من تقريرات الشيخ «(قدس سره)» من إنكار الواجب المشروط، و رجوع الشروط كلها إلى المادة و الفعل لبّا دون الطلب، بل يجب القول حينئذ بوجوبها بناء على الملازمة.

و قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله: من أن المقدمات الوجوبية المعلق عليها الوجوب في ظاهر الخطاب خارجة عن محل النزاع على كلا القولين؛ أي: قول المشهور من تعقل الواجب المشروط، و قول الشيخ: من عدم تعقله و رجوع الشروط كلها

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست