و أما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب: فخروجه مما لا شبهة فيه، و لا ارتياب.
أما على ما هو ظاهر المشهور و المنصور فلكونه مقدمة وجوبية (1).
إلى المادة. و أما خروجها على قول المشهور فواضح؛ إذ لا وجوب لذي المقدمة قبل تحقق مقدمة الوجوب كي يترشح الوجوب منه إليها.
و أما بعد حصولها و تحققها في الخارج: فطلبها طلب لما هو حاصل و هو محال. و أما خروجها على قول الشيخ «(قدس سره)»: فلأنه «(قدس سره)» و إن كان أرجع القيود كلها إلى الفعل؛ و لكن القيود تختلف.
و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: بيان أقسام القيود؛ فنقول: إن القيد و الشرط «تارة:» يكون غير اختياري كالوقت كما في قول الشارع: «حج في الموسم»، أو «صلّ عند الزوال»، فهذا القسم مما لا يعقل وجوبه.
«و أخرى:» أن القيد و إن كان أمرا اختياريا، و لكن قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب، كما لو قال: «حج عند الاستطاعة»، أو «صلّ بعد ما تطهرت»، فإن القيد في هذا القسم و إن كان راجعا إلى الفعل و هو أمر اختياري؛ و لكنه قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب فلا يجب تحصيله.
و «ثالثة»: يكون القيد اختياريا، و قد أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب؛ كما إذا قال الشارع: «حج عن استطاعة»، أو «صل عن طهارة»، و في هذا القسم يجب تحصيل القيد غيريا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه ليس كل قيد بمجرد رجوعه إلى المادة دون الهيئة مما يلزم القول بوجوب تحصيله كما عرفت، و من هنا ظهر خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع على كلا القولين.
(1) أي: فلا يمكن أن يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة؛ لأن لازم كون الشرط مقدمة للوجوب هو: تأخر وجود الوجوب عن وجود الشرط- و هي المقدمة- تأخر المعلول عن علته، و مع هذا التأخر يكون تحصيل الشرط بعد حصوله من تحصيل الحاصل المحال. هذا بناء على مذهب المشهور.
و أما بناء على ما هو مختار الشيخ «(قدس سره)» من رجوع القيد إلى المادة؛ فلأن الشرط و إن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة؛ إلّا إن بعض أقسام الشروط ليس واجب التحصيل كما عرفت، و الاستطاعة من هذا القبيل، فإنها ليست واجبة التحصيل، لأنها أخذت على نحو لا يجب تحصيلها، بل وجودها