responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 53

فإن قلت: (1) فما فائدة الإنشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا.

قلت (2): كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى‌


منها بقوله: «كما في موارد الأصول و الأمارات على خلافها» أي: خلاف الأحكام الواقعية، فإن مصلحة التسهيل أو غيره مانعة عن فعلية الحكم الواقعي. و إلى الثاني:

بقوله: «و في بعض الأحكام في أول البعثة»، فإنها لم تكن فعلية لعدم استعداد المكلفين، و قد أشار النبي «(صلى اللّه عليه و آله)» في بعض الأخبار إلى ذلك. و إلى الثالث: بقوله:

«بل إلى يوم قيام القائم (عجل الله فرجه)»، فإنها بعد ظهوره تكون فعلية بعد ما لم تكن، فهذه الأمور الثلاثة شواهد على تقييد الأحكام الفعلية بما هي فعلية؛ لا الأحكام الواقعية بما هي واقعية.

(1) هذا الاعتراض من المصنف على نفسه دليل رابع للشيخ «(رحمه اللّه)» القائل برجوع القيد إلى المادة.

و حاصل هذا الاعتراض: أن كون الإنشاء حاليا مع كون المنشأ استقباليا- كما هو مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة- عديم الفائدة؛ فيلزم أن يكون الإنشاء لغوا لعدم فائدة فيه؛ إذ المفروض: ترتب المنشأ- و هو مفاد الهيئة- على الشرط الذي لم يحصل بعد، فالوجوب حينئذ لم يكن فعليا فيكون الطلب لغوا؛ لأن المشروط لا يتحقق إلّا بعد تحقق شرطه؛ مثلا: إذا كان وجوب ذهاب زيد إلى دار عمرو مقيدا بطلوع الشمس؛ كان أمر المولى في الليل له بالذهاب كذلك لغوا؛ لعدم وجه لكون الأمر مشروطا بشرط، مع تمكن المولى من الأمر المطلق عند حصول الشرط؛ بأن يأمره بذلك في المثال المذكور بعد طلوع الشمس.

(2) حاصل جواب المصنف عن لغوية الإنشاء المشروط لعدم فائدة فيه: إنه ليس الإنشاء المذكور بلا فائدة، بل له فائدتان: الفائدة الأولى: ما أشار إليه بقوله: «كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط ...» إلخ.

و ملخص الكلام في الفائدة الأولى هو: عدم الحاجة إلى إنشاء جديد بعد حصول الشرط؛ بل يصير الطلب و البعث فعليا بعد حصول الشرط؛ من دون حاجة إلى خطاب جديد، بل لو لا الإنشاء قبل الشرط لما كان المولى متمكنا من الخطاب المطلق بعد حصول الشرط؛ بأن كان هناك محذور يمنع من الخطاب المطلق بعد حصول الشرط، فلو لم يتمكن المولى عن الإنشاء في زمان حصول الشرط، أو كان له مانع عن إنشاء الطلب المطلق حين حصوله؛ فيكتفي بالوجوب المشروط.

الفائدة الثانية: ما أشار إليه بقوله: «مع شمول الخطاب كذلك» أي: على نحو المشروط.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست