responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 52

كذلك، فلا محالة يأمر به على نحو المطلق أو ينشئ الحكم كذلك.

و قد يرى أن الفعل الكذائي أو الحكم الكذائي حال كون كل واحد يكون مقيدا بقيد، مشتملا على المصلحة لا مطلقا؛ فلا محالة يأمر به على نحو المقيد، أو ينشئ الحكم كذلك. و إما من جهة كون متعلقة مشتملا على مفسدة ملزمة؛ فنهي المولى يكون دافعا عن تلك المفسدة.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 51»:

«أن الشي‌ء إذا توجه» المولى «إليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة»؛ كما يقوله العدلية، «أو غيرها» من مطلق الجهة الموجبة للطلب- كما يقوله الأشعري- «كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا» من غير تقييد بشرط «لعدم مانع عن طلبه» فعلا؛ «كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا» بحصول الشرط- إلى أن قال- «فلا يصح منه» أي: من المولى «إلّا الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا» أي: لا يصح الطلب المطلق «و لو» كان هذا الطلب المطلق «متعلقا بذاك» الشي‌ء المأمور به «على التقدير» أي: تقدير حصول الشرط، أي: يلزم الطلب المقيّد حينئذ، و لا يصح الطلب المطلق و لو كان منصبا على المادة المقيدة، «فيصح منه طلب الإكرام» المقيد بكونه «بعد مجي‌ء زيد، و لا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد» هذا الطلب «بالمجي‌ء. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها» أي: في نفس الأحكام. «في غاية الوضوح»؛ لوضوح: إمكان كون المصلحة في الإطلاق، و إمكان كونها في التقييد بأن يكون هناك مانع عن الإطلاق مثلا.

«و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهي عنها» أي: في متعلق الأحكام «فكذلك» في غاية الوضوح؛ و إن كان ربما يتوهم أنه بناء على ذلك يستقيم ما ذكره الشيخ «(رحمه اللّه)»؛ من كون القيود راجعة إلى المادة.

و تقريره: أن الحكم تابع للمتعلق و هو حسن أو قبيح بحسب ذاته؛ فلا معنى لمنع المانع، لكن هذا توهم فاسد؛ «ضرورة: أن التبعية كذلك» للمصلحة في المتعلق «إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية؛ لا» أن التبعية لمصلحة المتعلق في الأحكام «بما هي فعلية»، بل الأحكام الفعلية تابعة لما فيها من المصالح، و عليه: فقد يمنع من فعلية الطلب مانع، فلا يكون الحكم فعليا، بل معلقا فلا يتم مدعى الشيخ «(رحمه اللّه)»، و مما يدل على جواز تقييد الفعلية بوجودات متأخرة أمور ثلاثة، فقد أشار المصنف إلى الأول‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست