responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 49

و كيف كان؛ فقد يقال: إن قياس الإنشاء بالإخبار قياس مع الفارق؛ بناء على ما هو نظرية المشهور من أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، فيكون الإنشاء و المنشأ نظير الإيجاد و الوجود، فلا يمكن تخلف المنشأ عن الإنشاء، كما لا يتخلف الوجود عن الإيجاد.

و أما بناء على ما هو نظرية الأستاذ السيد الخوئي «(قدس سره)»؛ من أن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز من قول أو فعل: فيصح قياس الإنشاء بالإخبار في صحة التعليق، و يندفع الإشكال المذكور من أصله؛ إذ يمكن أن يكون الاعتبار حاليا، و المعتبر أمرا متأخرا، كاعتبار وجوب الصوم على زيد غدا، فالتفكيك بين الاعتبار و المعتبر- و إن كان يلزم- إلّا إنه لا محذور فيه، و لا يقاس ذلك بالتفكيك بين الإيجاد و الوجود في التكوينيات، و يشهد لما ذكرناه صحة الوصية التمليكية، فلو قال الموصي: هذه الدار لزيد بعد وفاتي؛ فلا شبهة في تحقق الملكية للموصى له بعد وفاته، مع إن الاعتبار فعلي، و من البديهي: أن هذا ليس إلّا من ناحية أن الموصي اعتبر فعلا الملكية للموصى له في ظرف الوفاة. و من هنا لم يستشكل أحد في صحة تلك الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.

قوله: «فتأمل جيدا» لعله إشارة إلى إشكال و جواب. و أما تقريب الإشكال فيقال: إن المنشأ إذا كان بعد حصول الشرط يلزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأن الإنشاء حين وجود الشرط معدوم.

و أما الجواب: فأوّلا: بالنقض، و هو أن المنشأ إذا كان بعد حصول الشرط المتقدم يلزم تأثير المعدوم في الموجود؛ إذ المفروض: أن الشرط المتقدم أيضا جزء من العلة، فلولاه لم يكن وجوب.

و ثانيا: بالحل، و هو: أن المنشأ أمر اعتباري، فيصح أن يكون منشؤه متقدما كما تقدم بيانه في تصوير الشرط المتأخر هذا تمام الكلام في الجواب عن الدليل الأول للشيخ.

و أما الجواب عن دليله الثاني و هو: حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا؛ فقد أشار إليه بقوله «ففيه: أن الشي‌ء إذا توجه إليه و كان موافقا للغرض ...» إلخ.

و حاصل ما أجاب المصنف عن الدعوى الثانية للشيخ الأنصاري- و هي: لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا- هو: صحة رجوع الشرط إلى الهيئة، و عدم امتناعه، بلا فرق بين القول بتبعية الأحكام لما في أنفسها من المصالح و المفاسد، و بين القول بتبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد على ما عليه الأكثر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست