responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 48

حصوله طلب و بعث، و إلّا لتخلف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به (1) بمكان من الإمكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا.


الطلب لا يحصل إلّا بعد حصول شرطه حسب الفرض، و المفروض: أن الإنشاء حالي، و المنشأ- و هو الطلب- استقبالي، فينفك الإنشاء عن المنشأ، و هو مستحيل؛ لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة؛ لأن الإنشاء علة للمنشإ، فحينئذ لا محيص عن رجوع الشرط إلى المادة كما هو رأي الشيخ الأنصاري.

و قد أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: «قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ...» إلخ.

و توضيح ما أفاده المصنف من الجواب يتوقف على مقدمة و هي: أن الإنشاء- و إن كان علة للمنشإ- إلّا إنه ليس علة تامة في جميع الموارد؛ بل قد يكون علة تامة كإنشاء الوجوب للصلاة مثلا على نحو مطلق و بلا قيد، فلا يلزم الانفكاك أصلا لحصولهما فعلا. و قد يكون علة ناقصة؛ بأن يكون الإنشاء جزء العلة، و جزؤها الآخر هو الشرط؛ كإنشاء الوجوب للحج بشرط الاستطاعة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يلزم الانفكاك على الأول، و أما على الثاني: و إن كان يلزم ذلك إلّا إنه مما لا محذور فيه؛ لورود الإنشاء على المقيد بشرط، فحصوله بمجرد الإنشاء مستلزم للخلف، فشأن الإنشاء حينئذ هو شأن الإرادة في أنه إذا تعلقت بشي‌ء متأخر فلا يقع المراد قبله، و إلّا يلزم الخلف و كذا الإنشاء؛ فإذا تعلق بشي‌ء مقيد بأمر متأخر فلا يقع المنشأ قبله.

(1) أي: كالإخبار بأمر على تقدير «بمكان من الإمكان»؛ أي: فكما لا يوجب تعليق المخبر به- في قولك: إن جاء زيد يكرمه عمرو- تعليقا في الإخبار؛ فكذلك تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا في الإنشاء، فتوهم: كون المنشأ و الإنشاء كالإيجاد و الوجود التكوينيين غير قابلين للتعليق، و أن تعليق المنشأ يسري إلى الإنشاء فاسد؛ لعدم صحة قياس المنشأ و الإنشاء بالإيجاد و الوجود، بل الإنشاء نظير الإخبار؛ لا الإيجاد التكويني، فالإنشاء لأمر على تقدير كالإخبار به على تقدير بمكان من الإمكان، «كما يشهد به» أي:

بإمكان إنشاء أمر على تقدير أمر «الوجدان»؛ كإنشاء تمليك معلق على الموت في الوصية التمليكية مثلا.

و قيل: كان الأولى على المصنف تبديل- الوجدان- بالدليل؛ لأن ترتب الأثر في موارد تخلف المنشأ عن الإنشاء زمانا إنما هو بالدليل الشرعي، لا الوجدان، إلّا إن يريد بالوجدان حكم العقلاء و العرف بذلك، غاية الأمر: أن الشرع أمضاه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست