responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 47

التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، غاية الأمر: قد دل عليه بدالين، و هو غير إنشائه أولا، ثم تقييده ثانيا، فافهم (1).

فإن قلت: على ذلك (2)؛ يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله؛ فلا بد أن لا يكون قبل‌


و كيف كان؛ فملخص الجواب: أن الطلب الخاص الذي هو مفاد الهيئة لم يقيد بشي‌ء بعد إنشائه بالصيغة حتى يقال: إن الجزئي غير قابل للتقييد؛ بل أنه أنشئ مقيدا؛ بمعنى: أن المتكلم تصور الطلب بجميع خصوصياته المقصودة ثم أنشأه بالهيئة مقيدا بالخصوصية و هي الشرط، فالشرط قرينة تدل على الخصوصية، و الصيغة تدل على الطلب المطلق، فيكون من باب تعدد الدال و المدلول، كما أشار إليه المصنف بقوله: «قد دل عليه بدالين» أي: دل على المقيد بدالين: الأول: الهيئة: الثاني: الشرط، فلا محذور في هذا التقييد أصلا.

(1) لعله إشارة إلى أن المعنى الحرفي- على مذهب الشيخ الأنصاري- بذاته جزئي حقيقي؛ لا أنه كلي، و إنما جزئيته من ناحية الإنشاء، فلا إطلاق له في حد ذاته حتى يصح إنشاؤه مقيدا.

أو إشارة إلى أنه لو سلم أن الطلب إذا أنشئ أولا مطلقا فلا يقبل التقييد بعد، فما ذا يقال في مثل: أكرم زيدا إن جاءك؟ بحيث أخّر الشرط عن الطلب، و لم يقل إن جاءك زيد فأكرمه، فإن الطلب حينئذ قد أنشئ أولا مطلقا، فكيف يقيد بالشرط بعد؟ فينحصر الجواب الذي لا يرد عليه الإشكال في الجواب الأول و هو: أن المعنى الحرفي كلي قابل للتقييد.

[الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة]

(2) أي: على ما ذكرت من كون الشرط قيدا للهيئة و الطلب المستفاد منها: «يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ»، و هذا الاعتراض على المصنف دليل آخر أي: دليل ثالث على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري؛ من رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: الإنشاء و المنشأ كالإيجاد و الوجود، و العلة و المعلول؛ في استحالة الانفكاك بينهما، فكما لا ينفك الوجود عن الإيجاد، و المعلول عن العلة؛ فكذلك لا ينفك المنشأ عن الإنشاء؛ لأن الإنشاء علة للمنشإ هذا من ناحية، و من ناحية أخرى: أن تقييد المنشأ- و هو مفاد الهيئة- يرجع إلى تقييد الإنشاء.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه على تقدير كون الشرط قيدا للهيئة- كما هو رأي المصنف لا قيدا للمادة كما هو رأي الشيخ- يلزم انفكاك الإنشاء زمانا عن المنشأ؛ لأن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست