responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 46

الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو، و الحروف (1) وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى؛ بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النّهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد؛ مع إنه لو سلم أنه فرد (2) فإنما يمنع عن‌


المفهومية التي هي موضوع الإطلاق و التقييد، فيكون المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي كليا قابلا للإطلاق و التقييد.

فكل من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف عام، و الخصوصية تنشأ من ناحية الاستعمال؛ فيمتنع دخلها في الموضوع له، كما أشار إليه بقوله: «و إنما الخصوصية ...» إلخ.

و بالجملة: أن المعنى الحرفي كلي قابل للتقييد؛ كالمعنى الاسمي، فلا مانع حينئذ من رجوع القيد إلى الهيئة لكون معناها كليا لا جزئيا حقيقيا، و يصح أن يقال: «إن جاءك زيد فأكرمه»، و يراد منه: أن الطلب عند المجي‌ء ثابت لإكرام زيد.

(1) أي: غاية ما يقال في الفرق بين الاسم و الحرف هو: أن الاسم وضع ليراد معناه بما هو هو، و الحرف وضع ليراد معناه حالة لغيره، و اللحاظان خارجان عن المعنى، فلا يكون معناهما جزئيا ذهنيا. فإن لحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء إنما هو من مشخصات الاستعمال، لا من خصوصيات المعنى، و من طوارئه، و لوازمه كما لا يخفى على أولى الدراية و النهى.

(2) هذا هو الجواب الثاني عن الوجه الأول، و حاصل ما أفاده المصنف من الجواب عن الوجه الأول:

ثانيا: أننا لو سلمنا أن الهيئة مستعملة في الفرد من الطلب فنقول: إن الفرد لا يقبل التقييد إذا أنشئ أولا مطلقا، ثم أريد تقييده، فهذا الفرد لا يمكن تقييده عقلا؛ لأن الفرد بمجرد الإنشاء يتشخص بتشخص خاص، و لا يعقل انقلاب الشخص المنشأ مطلقا إلى الشخص المقيد، هذا بخلاف ما إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا بحيث يلاحظ القيد و المقيد فيصبّ عليهما الإنشاء مرة واحدة، فالممتنع هو الأول دون الثاني.

و بعبارة أخرى: أن التقييد على قسمين: أحدهما: إيجاد شي‌ء مقيدا و مضيقا؛ نظير ضيق فم الركية. و الآخر: تضييق ما أوجد موسعا، و المقام نظير القسم الأول.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست