responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 44

أما امتناع كونه من قيود الهيئة: فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة؛ حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب- الذي يدل عليه الهيئة-، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.

و أما لزوم كونه (1) من قيود المادة لبّا: فلأن العاقل إذا توجه إلى شي‌ء و التفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني.

و على الأول: فإما أن يكون ذاك الشي‌ء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه، أو على تقدير خاص، و ذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية (2)، و أخرى: لا يكون كذلك (3)، و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه (4) على نحو يكون موردا للتكليف، و قد لا يكون كذلك (5)، على اختلاف الأغراض‌


ثانيهما: أن يكون القيد اختياريا؛ كالاستطاعة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن التقييد في جميع هذه الأقسام و الصور راجع إلى المادة، فالقيد سواء كان اختياريا أو غير اختياري قيد للمادة؛ و هو الواجب لا الوجوب و هو مفاد الهيئة، فرجوع القيد إلى المادة أمر وجداني يلتفت إليه كل أحد، و يجده من نفسه، و بهذين الوجهين استدل الشيخ الأنصاري على ما ذهب إليه من عدم رجوع القيد إلى الهيئة، و رجوعه إلى المادة.

(1) قوله: «و أما لزوم كونه»- أي: الشرط من قيود المادة- إشارة إلى الدليل على الدعوى الثانية؛ بمعنى: أنه بعد امتناع رجوع القيد إلى الهيئة يتعين رجوعه إلى المادة.

(2) أي: كالطهارة للصلاة، و الاستطاعة للحج.

(3) أي: لا يكون من الأمور الاختيارية؛ كالوقت بالنسبة إلى الصلاة.

(4) أي: الأمر الاختياري قد يكون مأخوذا في الطلب «على نحو يكون موردا للتكليف»؛ بحيث يتوجه التكليف إلى الفعل حال تحقق ذلك الأمر الاختياري؛ كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة، فيجب تحصيل ذلك الأمر الاختياري من باب المقدمة للواجب المطلق.

(5) أي: و قد لا يكون الأمر الاختياري موردا للتكليف؛ كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها، فإنها لم تقع موردا للتكليف، فلا يتوجه التكليف إلى المقدمة؛ بل يجب الإتيان بالواجب على تقدير حصول المقدمة و هو الواجب المشروط.

ثم اختلاف وقوع شي‌ء مطلقا أو مقيدا ناشئ من اختلاف الأغراض الداعية إلى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست