المادة لبا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.
كونه من قيود المادة لبا».
و ثانيهما: ما التزم به المصنف تبعا للمشهور من: إمكان رجوع القيد إلى الوجوب، و تعليق تحققه على الشرط.
و حاصل ما نسب إلى الشيخ الأنصاري يرجع إلى دعويين: دعوى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، و دعوى لزوم رجوعه إلى المادة لبا مع اعترافه بأن مقتضى القواعد العربية هو رجوع القيد إلى الهيئة في الجملة الشرطية لا إلى المادة.
و قد استدل الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» على ما ذهب إليه بوجهين [1]:
الوجه الأول:- و هو الدليل على الدعوى الأولى-: أن مفاد الهيئة معنى حرفي غير قابل للإطلاق و التقييد؛ لأن التقييد من شأن المفاهيم القابلة للسعة و الضيق، و الحرف موضوع للمعنى الجزئي الحقيقي، و من البديهي: أن الجزئي غير قابل للتقييد، فيمتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة؛ لعدم قابليته للتقييد، فإن ما هو قابل له هو المعنى الكلي حيث يصدق على حصص متعددة، فيكون قابلا للإطلاق و التقييد. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «أما امتناع كونه من قيود الهيئة» إلى أن قال: «فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب- الذي يدل عليه الهيئة- فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة»، فيكون الوجوب حينئذ مطلقا، و حاليا، و الواجب مقيدا و استقباليا.
الوجه الثاني- و هو الدليل على الدعوى الثانية: و هي ما أشار إليه بقوله: «و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا»- هو شهادة الوجدان بعدم اشتراط الوجوب و الطلب في شيء من الموارد.
توضيح ذلك بعد تقديم مقدمة و هي: أن الإنسان العاقل إذا توجه إلى شيء إما أن يتعلق به طلبه باعتبار اشتماله على المصلحة الداعية للأمر، أو لا يتعلق به طلبه، أما الفرض الثاني: فهو خارج عن محل الكلام، و أما الفرض الأول: فهو على قسمين:
أحدهما: أن يتعلق به الطلب بلا قيد لترتب المصلحة عليه بلا تعليق على شيء؛ كما إذا طلب الماء مطلقا.
و ثانيهما: أن يتعلق به مع قيد و خصوصية كما إذا طلب الماء بقيد البرودة و الصفاء و هذا القسم يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يكون القيد غير اختياري؛ كالبلوغ، و الوقت المقيد بهما الصلاة.