responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 435

و عاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي و العضدي، فلو خاطه في ذلك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة و عاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان.

و فيه (1)- مضافا إلى المناقشة في المثال: بأنه ليس من باب الاجتماع، ضرورة (2):

إن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى- المنع إلّا عن صدق أحدهما: إما الإطاعة بمعنى: الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي؛ لما عرفت من البرهان (3) على الامتناع.


الخياطة و حرمتها، فيجتمع فيها الأمر و النهي؛ و إلّا لما صدق عليها إلّا إطاعة فقط، أو عصيان كذلك، و مثل بهذا صاحب المعالم «قده» من الخاصة، و الحاجبي و العضدي من العامة.

الجواب عنه‌

(1)

قد أجاب المصنف عن الدليل المزبور بوجهين:

الوجه الأول: عدم كون مثال الخياطة مطابقا للممثل؛ إذ يعتبر في مسألة اجتماع الأمر و النهي أن يكون العنوانان اللذان تعلق بهما الأمر و النهي متصادقين على المجمع؛ بحيث يكون مصداقا لهما، و هذا المثال ليس كذلك، ضرورة: أن المنهي عنه. و هو الكون. من مقولة الأين، و المأمور به. و هو الخياطة. من مقولة الفعل، لأنها بمعناها المصدري؛ «إدخال الخيط في الثوب و إخراجه عنه بواسطة الإبرة بكيفية خاصة»، و تباين المقولتين و عدم اتحادهما من الأمور الضرورية كما في علم الميزان.

و كذا الحال: إذا أريد بالخياطة معنى اسم المصدر، و هو الصفة الخاصة الحاصلة للثوب، القائمة قيام العرض بالموضوع، فلا تتحد مع الكون في المكان؛ كي يكون اجتماع الأمر و النهي فيه برهانا على الجواز.

(2) تعليل الخروج مثال الخياطة عن مسألة الاجتماع، هذا تمام الكلام في الوجه الأول. و أما الوجه الثاني- و الذي أشار إليه بقوله: «المنع ...» إلخ.: فحاصله-: بعد الغض عن الوجه الأول الراجع إلى المناقشة في المثال. عدم تسليم صدق الإطاعة و العصيان معا؛ بل المسلم صدق أحدهما: إما الإطاعة بناء على ترجيح جانب الأمر، و إما العصيان بناء على ترجيح جانب النهي؛ لأنه مقتضى التضاد بين الأمر و النهي، و عدم تعدد الجهة موجب لتعدد متعلق الأمر و النهي حتى يدفع لزوم اجتماع الضدين.

(3) أي: البرهان على الامتناع هو التضاد بين الأمر و النهي.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست