responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 436

نعم (1)؛ لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الفرض و العصيان في التوصليات.

و أما في العبادات: فلا يكاد يحصل الفرض منها إلّا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه، كما تقدم.

بقى الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام (2)، و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا.


(1) هذا استدراك على المنع عن صدق الإطاعة و المعصية معا، و أنه لا بد من صدق أحدهما فقط.

و حاصل الاستدراك- على ما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 14».: أنه لا بأس بصدقهما معا في التوصليات؛ لكن معنى الإطاعة حينئذ هو حصول الغرض الداعي إلى الأمر، حيث إنه يسقط بوجود المأمور به في الخارج و لو بغير داعي القربة؛ لإتيان المأمور به بداعي أمره.

و على هذا: فلا يحصل الغرض من العبادات إلّا بصدور المأمور به من المكلف على الوجه غير المحرم حتى يصلح للعبادية و المقربية، فلا يصدق الإطاعة و المعصية معا في العبادات.

و كيف كان؛ فلا إشكال في صدق الإطاعة إذا كانت بمعنى حصول الغرض و العصيان في التوصليات؛ و ذلك لما عرفت سابقا: من حصول الغرض منها و سقوط أمرها و لو بفعل الغير أو المحرم؛ كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب، فالخياطة توصلية يحصل الغرض منها بما هو المحرم.

هذا بخلاف العبادات، فلا يحصل الغرض منها الداعي إلى الأمر إلّا بصدور المأمور به في الخارج من المكلف على وجه غير محرم؛ بل على الوجه القربي؛ لا على وجه يكون مبغوضا عليه كما تقدم تفصيل ذلك في الأمر العاشر، حيث قال المصنف هناك:

إن الصلاة في الدار المغصوبة مع العلم بالغصبية أو مع العلم بحكمها باطلة؛ لكونها.

و الحال هذه. لا تصلح للعبادية و المقربية.

التفصيل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا

(2) كسلطان العلماء، و المحقق الأردبيلي، و سيد الرياض، و السيد الطباطبائي «(قدس الله تعالى أسرارهم)»، على ما قيل في «منتهى الدراية، ج 3، ص 140».

و حاصل الوجه في هذا التفصيل: أن الاجتماع في نظر العقل جائز؛ لأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون في نظره الدقي، فيكون رافعا للتضاد بين الأمر و النهي، فلا يلزم اجتماع الضدين في شي‌ء واحد.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست