و منها (1): أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا،
هذا بخلاف القسم الثاني، حيث يجوز حمل النهي على الإرشاد بمعنى: أقلية الثواب، فيكون المنهي عنه أقل ثوابا عن بدله. و لا يصح حمل النهي على الإرشاد، بمعنى: أقلية الثواب في القسم الثالث كالقسم الأول، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو الامتناع.
أما على الجواز: فلتعدد المتعلق، فلا يرد الإشكال حتى يحتاج إلى ارتكاب التأويل بحمل النهي على الإرشاد.
و أما على الامتناع. و صورة الملازمة: فيحمل النهي عن العبادة على الإرشاد إلى نقصان المصلحة و الإتيان بالعبادة في ضمن الأفراد التي لا تتحد مع ذلك العنوان الموجب للحزازة و المنقصة.
و قد ظهر مما ذكرنا حال اجتماع الوجوب و الاستحباب في العبادة؛ كالصلاة في المسجد مثلا، حيث يكون الأمر فيها على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد.
7. نظريات المصنف «قده»:
1. يقول المصنف بالامتناع لا بالجواز.
2. يقع مورد الاجتماع صحيحا على القول بجواز الاجتماع، و لا يقع صحيحا على القول بالامتناع.
3. و الأمر في موارد اجتماع الوجوب و الاستحباب إرشاد إلى أفضل الأفراد.
هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.
الدليل الآخر على الجواز
(1) و من أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي: هو عد العرف. بما هم من العقلاء. من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا، أي: مطيعا من جهة و عاصيا من جهة أخرى. و حاصل الاستدلال بهذا الدليل: أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان مخصوص، ثم خاطه في ذلك المكان فيحكم العرف و العقلاء بأنه مطيع من جهة الأمر بالخياطة، و عاص من جهة الكون في المكان المخصوص.
و أما كونه مطيعا: فلإتيانه بالمأمور به كخياطة الثوب، و أما كونه عاصيا: فلإتيانه في المكان الذي نهاه المولى عن الكون فيه.
و هذا الحكم من العرف و العقلاء يكشف عن حكم العقل بجواز اجتماع الأمر و النهي؛ و إلّا فلا بد من أن يكون مطيعا أو عاصيا فقط. فيكون دليلا على وجوب