responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 433

اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة؛ كاتصاف الصوم بالكراهة لكونه أقل ثوابا من الصلاة.

و لزوم اتصاف ما لا مزية فيه و لا منقصة بالاستحباب، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، ثم قال في الفصول: لا يمكن الالتزام بهما.

يعني: لا يرد شي‌ء من هذين الإشكالين على تفسير العبادة المكروهة بأقلية الثواب؛ لأن المراد بالأقلية هي الأقلية بالنسبة إلى الفرد الآخر؛ لا الأقلية بالنسبة إلى الطبيعة الأخرى؛ كأقلية ثواب الصلاة في الحمام من الصلاة في الدار، و يلزم الاختلاف في مصلحة نفس الطبيعة من جهة تشخصها بما لا يلائم نفس الطبيعة، و أكثرية ثواب الصلاة في المسجد لأجل تشخصها بما يلائم الطبيعة.

و كيف كان؛ فالنهي في هذا القسم الثاني لا يصح إلّا للإرشاد إذا كانت الكراهة في العبادة بمعنى: أقلية الثواب حيث يكون النهي إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة بواسطة تشخصها بغير الملائم للطبيعة؛ ككون الصلاة في الحمام مثلا.

5. أما القسم الثالث: و هو ما تعلق به النهي لا بذات العبادة؛ بل بما هو مجامع معها وجودا أو ملازم لها خارجا؛ كالصلاة في مواضع التهمة. فحاصل الجواب عنه: أنه يمكن أن يكون النهي مولويا، و يمكن أن يكون إرشاديا. و على التقديرين: لا يكون النهي دليلا على جواز الاجتماع؛ لأن النهي على الأول لا يسند إلى العبادة حقيقة؛ بل بالعرض و المجاز؛ لأن المنهي عنه هو ذاك العنوان المتحد مع العبادة. كالكون في مواضع التهمة، أو الملازم لها فيما إذا كانت الصلاة عبارة عن الأقوال و الأفعال، ففي الحقيقة لا تكون الصلاة منهيا عنها، فلا يجتمع فيها الكراهة و الوجوب، و لا الأمر و النهي حتى يقال بجواز الاجتماع.

و أما على الثاني: أعني كون النهي للإرشاد. فلا ينافي الأمر المولوي حتى يكون دليلا على الجواز.

و كيف كان؛ فيكون النهي حقيقيا إرشاديا؛ بأن يكون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة إرشادا إلى الصلاة في غيرها؛ كالصلاة في الدار و المسجد.

6. الفرق بين الأقسام الثلاثة: أنه لا يصح حمل النهي على الإرشاد بمعنى: أقلية الثواب في القسم الأول الذي لا بدل له أصلا؛ إذ لا يتصور أقلية الثواب في مثل صوم يوم عاشوراء. نعم؛ يمكن أن يحمل النهي على الإرشاد إلى ترك صوم يوم عاشوراء؛ لانطباق عنوان راجح عليه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست