responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 432

فالنهي عن الصوم فيه يكون لملازمة تركه لعنوان ذي مصلحة، فلا يلزم اجتماع الأمر و النهي؛ لأن متعلق الأمر شي‌ء و متعلق النهي شي‌ء آخر.

3. نعم؛ يمكن أن يكون النهي محمولا على الإرشاد في كلا الوجهين؛ بأن يكون إرشادا إلى رجحان مصلحة الترك من مصلحة الفعل إما لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك كما هو مقتضى الوجه الأول، و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة، فيكون إسناد النهي إلى الترك على نحو الحقيقة، فلا يندرج في مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ و ذلك لعدم التنافي بين النهي الإرشادي و الأمر المولوي، فيكون حمل النهي على الإرشاد جوابا ثالثا عن القسم الأول.

و ما يقال: إن أرجحية الترك توجب حزازة و منقصة في الفعل، فيكون الفعل مكروها بالكراهة المصطلحة فلا يكون الفعل صحيحا، لأن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به؛ فلا يصح ما سبق من أن الفعل يقع صحيحا؛ مدفوع: بأن أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و لا منقصة فيه أصلا، فإن الفعل في المقام على ما هو عليه من المصلحة، فلذا يقع صحيحا.

4. و أما القسم الثاني: فقد أجاب عنه المصنف بما يرجع إلى وجهين:

أحدهما: ما تقدم في القسم الأول طابق النعل بالنعل؛ من كون النهي تنزيهيا متعلقا بعنوان ذي مصلحة ملازم للترك على التفصيل المتقدم.

و على كلا التقديرين: إما أن يكون النهي مولويا فتكون الكراهة بمعنى مرجوحية الفعل لا الكراهة المصطلحة، أو إرشادا إلى رجحان الترك و منقصة في الفعل، فلا ينافي الأمر المولوي، فلا يلزم إجماع أمر و نهي كما عرفت في القسم الأول فراجع.

نعم؛ يمكن أن يكون النهي هنا إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، و يكون أكثر ثوابا، بمعنى: أن الطبيعة المأمور بها لها مقدار من المصلحة، و تلك المصلحة تنقص و تزداد بحسب تشخصها بما له شدة الملاءمة و عدم الملاءمة، فينقص ثوابها تارة، و يزيد أخرى، و النهي إرشادا إلى الإتيان بما هو أكثر ثوابا، فيكون معنى الكراهة في العبادة ما هو أقل ثوابا، و هذا مراد من فسر الكراهة في العبادة بكونها أقل ثوابا.

غاية الأمر: ليس الأقلية بالنسبة إلى عبادة أخرى؛ بل الأقلية بالنسبة إلى فرد آخر من نفس الطبيعة.

فلا يرد حينئذ على هذا التفسير ما أورده صاحب الفصول من إشكالين، و هما لزوم‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست