responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 430

الاستحباب في هذا الحال لا يكون فعليا؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم، فيكون هناك وجوب فعلي و استحباب اقتضائي، فتكون نسبة الاستحباب إلى الملازم بالعرض و المجاز لا بالحقيقة، «فتفطن» كي تعرف أنه فرق بين القول بالاجتماع. فيجوز اختلاف المتلازمين في الحكم، فيكون الاستحباب فعليا. و بين القول بالامتناع فلا يجوز اختلافهما في الحكم، فيكون الاستحباب مجازا، كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 394» مع تصرف منا.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1. و قد استدل المجوزون بأمور: و منها: أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره في الشريعة المقدسة، و قد وقع نظيره فيها فيجوز الاجتماع؛ لأن حكم الأمثال و النظائر فيما يجوز و لا يجوز واحد.

و خلاصة الكلام في المقام: أن العبادات المكروهة مجمع على صحتها، و قد جمع فيها الاستحباب و الكراهة، فالجمع بينهما. مع تضاد الأحكام الخمسة. دليل على أن تعدد العنوان يكون مجديا في تعدد المعنون؛ إذا لو لم يكن مجديا لما وقع ذلك في الشريعة المقدسة كما تراه في الأمثلة المذكورة في المتن.

و قد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بالجواب الإجمال تارة، و التفصيلي أخرى.

فيقال في الجواب الإجمالي:

أولا: أنه بعد قيام البرهان العقلي على استحالة اجتماع حكمين في شي‌ء واحد ذي عنوانين لا بد من التصرف و التأويل فيما ظاهره الاجتماع؛ لأن ظهور الأدلة في الاجتماع لا يقاوم البرهان العقلي على الامتناع. و بعد تأويل الظهور يسقط ظهور الأدلة في الاجتماع عن الحجية.

و ثانيا: أن المجوز قد ادعى الجواز فيما إذا كان الاجتماع بعنوانين بينهما عموم من وجه؛ كما في «صل و لا تغصب» لا بعنوان واحد؛ كما في العبادات المكروهة كقوله:

«صل و لا تصل في الحمام»، و المجوز لا يجوز الاجتماع في العبادات المكروهة، فعليه أيضا التخلص عن هذا الإشكال.

2. و أما الجواب التفصيلي فيتوقف على ذكر أقسام العبادات المكروهة فنقول: إنها على ثلاثة أقسام:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست